1096- مفتاح [حكم الوصية بالولاية] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1096- مفتاح [حكم الوصية بالولاية]

لا يصح الوصية بالولاية على من لا ولايةله عليه شرعا، كأولاده الكبار و الأقارب وكذا الأموال، و لا من الحاكم من حيث هوحاكم مطلقا، لان ولايته مقصورة على حالحياته، و لا على الأطفال الا من الأب أوالجد خاصة بلا خلاف، و لا من أحدهما إلىالأجنبي مع وجود الأخر مطلقا على الأصح،لما مر من تقديمهما على وصيهما، لثبوتولايتهما بأصل الشرع و وصيتهما تابعة لها.

و قيل: بل يصح فيما بعد انقضاء ولايته، وقيل: يصح في ثلث التركة، و هما ضعيفان.

1097- مفتاح [وجوب الاقتصار على مورد الوصيةللوصي‏]

إذا أوصى بالنظر الى شي‏ء معين، اختصتولايته به و لم يجز التعدي كالوكالة، و كذاان خص بوقت دون وقت، أو حال دون حال، و انعمم في كل قليل و كثير جاز.

و ان أطلق فإن اقتصر على قوله «أنت وصيي» ونحوه، كان لغوا كما لو قال وكلتك من دونتعيين.

و ان أضاف إليه أولادي مثلا، انصرف الىحفظ مالهم خاصة، لأنه المتيقن.

و يحتمل جواز التصرف بما فيه الغبطة، لأنهالمفهوم منه عرفا.

/ 334