لا يصح الوصية بالولاية على من لا ولايةله عليه شرعا، كأولاده الكبار و الأقارب وكذا الأموال، و لا من الحاكم من حيث هوحاكم مطلقا، لان ولايته مقصورة على حالحياته، و لا على الأطفال الا من الأب أوالجد خاصة بلا خلاف، و لا من أحدهما إلىالأجنبي مع وجود الأخر مطلقا على الأصح،لما مر من تقديمهما على وصيهما، لثبوتولايتهما بأصل الشرع و وصيتهما تابعة لها.و قيل: بل يصح فيما بعد انقضاء ولايته، وقيل: يصح في ثلث التركة، و هما ضعيفان.
1097- مفتاح [وجوب الاقتصار على مورد الوصيةللوصي]
إذا أوصى بالنظر الى شيء معين، اختصتولايته به و لم يجز التعدي كالوكالة، و كذاان خص بوقت دون وقت، أو حال دون حال، و انعمم في كل قليل و كثير جاز.و ان أطلق فإن اقتصر على قوله «أنت وصيي» ونحوه، كان لغوا كما لو قال وكلتك من دونتعيين.و ان أضاف إليه أولادي مثلا، انصرف الىحفظ مالهم خاصة، لأنه المتيقن.و يحتمل جواز التصرف بما فيه الغبطة، لأنهالمفهوم منه عرفا.