1183- مفتاح [حكم شهادة ولد الزنا] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تجوز شهادته؟ قال: نعم، ان أول من رد شهادةالمملوك لفلان» و في رواية «عمر».

و الأكثر على الثاني جمعا بينها و بين مادل على المنع مطلقا، كالصحيح «العبدالمملوك لا تجوز شهادته» و الصحيح «عنشهادة ولد الزنا قال: لا و لا عبد».

قالوا: اشتراك العبد للولد في وجوب الطاعةو تحريم العقوق يناسب هذا الحمل.

و لا يخفى ما فيه مع ما مر، و حملهما علىالتقية ممكن، لموافقتهما لمذهب العامةسوى أحمد، و يجوز حمل الأول على عدم اذنالمولى أيضا، و مستند سائر الأقوال ضعيفمدخول مع أنها شاذة.

1183- مفتاح [حكم شهادة ولد الزنا]

المشهور عدم قبول شهادة ولد الزنا،للنصوص و هي غير معتبرة السند الا الصحيحالسابق، و ادعى السيد عليه الإجماع، واعتمد فيه بعده على الخبر الوارد بأنه لاينجب، و الإسكافي على الوارد بأنه شرالثلاثة، أي هو و أبويه.

و في المبسوط قبل شهادته مع عدالته فيالزنا و غيره. و في النهاية في‏

/ 334