1211- مفتاح [ثبوت النسب بالإقرار] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في الخبر «كل قوم دانوا بشي‏ء يلزمهمحكمه» و في معناه غيره.

و قيل: لا يرث بذلك مطلقا، لان الفاسد خلافما أنزل اللّه و القسط المأمور بالحكمبهما.

و جوابه: ان إقرارهم على دينهم مما أنزلاللّه، و هذا من لوازم ذاك. و قيل:

بإرثه بالنسب دون السبب كالمسلم.

1211- مفتاح [ثبوت النسب بالإقرار]

إذا تعارف اثنان توارثا، و لا يكلفانالبينة لانحصار الحق فيهما، و عموم «إقرارالعقلاء على أنفسهم جائز» و خصوص الصحيحالصريح، الا أن يكونا معروفين بغير ذلكالنسب، و قيل: تكلف الأم بالبينة علىالولادة لإمكان إقامتها عليها، و هو ضعيف.

1212- مفتاح [حكم ارث ولد الملاعنة و الزنا واللقيط]

ولد الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد منجهته، لانقطاع نسبه باللعان. نعم لو اعترفبه بعد اللعان لحق به و ورثه الولد و هو لايرثه للنصوص، و هل يعدى إرثه حينئذ إلىأقارب أبيه؟ الأكثر لا، خلافا للحلبي.

و يرث أمه و أقاربها إجماعا و نصا، لثبوتنسبه إليها، و يرثونه على الأصح المشهور،كما في النصوص المستفيضة، و ما دل علىخلافه- الا أن يعترف به الأب- متروك.

/ 334