إذا تعارف اثنان توارثا، و لا يكلفانالبينة لانحصار الحق فيهما، و عموم «إقرارالعقلاء على أنفسهم جائز» و خصوص الصحيحالصريح، الا أن يكونا معروفين بغير ذلكالنسب، و قيل: تكلف الأم بالبينة علىالولادة لإمكان إقامتها عليها، و هو ضعيف.
1212- مفتاح [حكم ارث ولد الملاعنة و الزنا واللقيط]
ولد الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد منجهته، لانقطاع نسبه باللعان. نعم لو اعترفبه بعد اللعان لحق به و ورثه الولد و هو لايرثه للنصوص، و هل يعدى إرثه حينئذ إلىأقارب أبيه؟ الأكثر لا، خلافا للحلبي.و يرث أمه و أقاربها إجماعا و نصا، لثبوتنسبه إليها، و يرثونه على الأصح المشهور،كما في النصوص المستفيضة، و ما دل علىخلافه- الا أن يعترف به الأب- متروك.