1110- مفتاح [اشتراط العينية في الموقوف‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه، بل الأصل و العمومات ينفيه، و انقيل: انه يرجع حينئذ إلى التحبيس زالالإشكال، إذ هو بمعناه و لا مشاحة فيالألفاظ.

1110- مفتاح [اشتراط العينية في الموقوف‏]

يشترط في الموقوف أن يكون عينا مملوكة يصحالانتفاع بها مع بقاء أصلها، فلا يصح وقفالدين و لا المبهم، لعدم تعيينهما و لاالمنفعة لعدم بقائها، و في الدراهم والدنانير قولان: للجواز إمكان الانتفاعبهما مع بقاء عينهما، و للمنع منع كون ذلكمقصودا للعقلاء.

و لا ما لا يملكه و ان أجاز المالك علىرأي، و الأقوى جوازه حينئذ لأنه كالوقفالمستأنف. و في الآبق و الشارد قولان.

أما المشاع فلا خلاف فيه عندنا في صحةوقفه، و قبضه كقبض المبيع.

1111- مفتاح [ما يشترط في الموقوف عليه‏]

يشترط في الموقوف عليه أن يكون موجودا، أوله أهلية التملك، أو تابعا لموجود كذلك وأمكن وجوده عادة و كان قابلا للوقف، فلايصح على المعدوم المحض، و لا من لا يمكنوجوده عادة كالميت و ان جعله تابعا، و لامن لم يكن قابلا له كالعبد، بناء على عدمتملكه مطلقا أو ما سوى فاضل الضريبة، أماعلى القول بتملكه مطلقا، فيصح إذا قبلمولاه و ان كان محجورا عليه.

و لو بدأ بمعدوم أو غير متأهل للتملك، ثمبعده على الموجود أو من يملك، قيل: لا يصح،و قيل: يصح على الموجود و المتملك خاصة، والأول أظهر

/ 334