يشترط في الموقوف أن يكون عينا مملوكة يصحالانتفاع بها مع بقاء أصلها، فلا يصح وقفالدين و لا المبهم، لعدم تعيينهما و لاالمنفعة لعدم بقائها، و في الدراهم والدنانير قولان: للجواز إمكان الانتفاعبهما مع بقاء عينهما، و للمنع منع كون ذلكمقصودا للعقلاء.و لا ما لا يملكه و ان أجاز المالك علىرأي، و الأقوى جوازه حينئذ لأنه كالوقفالمستأنف. و في الآبق و الشارد قولان.أما المشاع فلا خلاف فيه عندنا في صحةوقفه، و قبضه كقبض المبيع.
1111- مفتاح [ما يشترط في الموقوف عليه]
يشترط في الموقوف عليه أن يكون موجودا، أوله أهلية التملك، أو تابعا لموجود كذلك وأمكن وجوده عادة و كان قابلا للوقف، فلايصح على المعدوم المحض، و لا من لا يمكنوجوده عادة كالميت و ان جعله تابعا، و لامن لم يكن قابلا له كالعبد، بناء على عدمتملكه مطلقا أو ما سوى فاضل الضريبة، أماعلى القول بتملكه مطلقا، فيصح إذا قبلمولاه و ان كان محجورا عليه.و لو بدأ بمعدوم أو غير متأهل للتملك، ثمبعده على الموجود أو من يملك، قيل: لا يصح،و قيل: يصح على الموجود و المتملك خاصة، والأول أظهر