القول في الحبس‏ - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الى من سيوجد على المشهور، بل ادعى الشيخعليه الإجماع، و ان استشكله في القواعد،بل ادعى في التذكرة على صحته الإجماع، واستقربه في الدروس بناء على أنه في معنىالنقل بالشرط، كما لو اعتبر صفة للموقوفعليه كالفقر، فإذا زالت انتقل عنه الىغيره، و هو جائز بلا خلاف.

و كذا لو اشترط إدخال من يريد معهم، لانهلا ينافي مقتضى الوقف، بل الشيخ على جوازالإدخال إذا وقف على أولاده الأصغر و ان لميشترط للصحيحين و غيرهما، الا أنها وردتبلفظ «الصدقة» و نحوها دون الوقف تبعهالقاضي لكنه شرط عدم قصره ابتداء علىالأولين، جمعا بينها و بين الصحيح الواردبلفظ الصدقة أيضا. و هو متجه ان ثبت ظهورارادة الوقف من الصدقة في مثل هذه النصوصبالقرائن، كما ادعاه الشهيد الثاني، والظاهر ثبوته. و المشهور عدم جواز الإدخالمطلقا، الا مع الاشتراط، و هو أحوط.

القول في الحبس‏

1120- مفتاح [أحكام الحبيس‏]

الحبس قريب من الوقف، الا أن أصحابناأهملوا ذكر كثير من أحكامه، و الظاهر أنهلا بد فيه بعد أهلية التصرف من إيجاب وقبول كما في الوقف، و أن مورده مورد الوقف،فيصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينهابالشروط السابقة على الإنسان مطلقا.

و على القرب حيث يمكن الانتفاع فيها،كالدابة لنقل الماء الى المساجد والسقاية، و معونة الحاج و الزائرين، وطلاب العلم و المتعبدين، و الكتب على‏

/ 334