الحبس قريب من الوقف، الا أن أصحابناأهملوا ذكر كثير من أحكامه، و الظاهر أنهلا بد فيه بعد أهلية التصرف من إيجاب وقبول كما في الوقف، و أن مورده مورد الوقف،فيصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينهابالشروط السابقة على الإنسان مطلقا.و على القرب حيث يمكن الانتفاع فيها،كالدابة لنقل الماء الى المساجد والسقاية، و معونة الحاج و الزائرين، وطلاب العلم و المتعبدين، و الكتب على