يقبل شهادتهن منفردات و منضمات فيما يعسرعليه اطلاع الرجال غالبا، كالولادة والاستهلال و عيوب النساء الباطنة و نحوها،لمسيس الحاجة و للنصوص.و في الرضاع خلاف أظهره الجواز، لانه لايطلع عليه الرجال غالبا، و لظاهر بعضالنصوص بالخصوص.و لا يقبل شهادتهن منفردات بأقل من أربع،لما عهد من عادة الشرع من اعتبار المرأتينبرجل، إلا في ميراث المستهل و الوصيةبالمال، فيثبت بالحساب كالربع بالواحدة والنصف بالثنتين و هكذا للصحاح، خلافاللمفيد و الديلمي فيقبل في عيوبهن والاستهلال و النفاس و الحيض و الولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين.و إذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدةمأمونة قبلت، للصحيح: سأله عن شهادةالقابلة في الولادة فقال: يجوز شهادةالواحدة. و حمل على الربع كما