1059- مفتاح [ما يشترط في المستعار] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرقع ثم لجج في البحر، الا أن يقال بثبوتالمثل أو القيمة مع تعذره، أو عدم وجوبتعجيل التسليم حينئذ، لما في ذلك من الجمعبين المصلحتين، أو أعار حائطا ليضع عليهأطراف خشبة، و كان طرفه الأخر في ملكه عندالشيخ، لأدائه إلى قلع جذوعه من ملكه جبرا.

أو أرضا للزرع و لم يدرك بعد عنده و عندالحلي، لإقدامه أولا على إبقائه المدة، أوللبناء و الغرس مدة معلومة عند الإسكافي،و عند الآخرين جواز مطالبة المعيربالإزالة في هذه الثلاثة مع الأرش، و هوتفاوت ما بين كونه منزوعا و ثابتا.

و في اعتبار كون الإبقاء مجانا أو بأجرةقولان: أقواهما الثاني، وفاقا للشهيدالثاني. و ليس له أزالته بنفسه الا معممانعة المستعير و تعذر اذن الحاكم، و لاقبل دفع الأرش لاحتمال الضرر بتعذر الرجوععليه، بإفلاس أو غيبة و نحوهما فيضيع حقالمستعير.

1059- مفتاح [ما يشترط في المستعار]

يشترط في المستعار أن يكون مما يصحالانتفاع به مع بقاء عينه، و أن لا يكونمما حرم الشارع إعارته، كالأمةللاستمتاع، فإنه محرم بالنص و الإجماع.

و أما ما يكون الانتفاع بعين منزوعة منعين ثابت، كاللبن و الصوف في الحيوان ففيهقولان.

و قد ورد النص بجواز إعارة الشاة للانتفاعبلبنها، و قد أجمعوا عليه، و يسمى«المنحة» بالكسر، فمنهم من جمد علىالمنصوص.

و منهم من عدا الحكم الى غير الشاة منالانعام، و الى غير اللبن من الصوف والشعر.

/ 334