يشترط في المستعار أن يكون مما يصحالانتفاع به مع بقاء عينه، و أن لا يكونمما حرم الشارع إعارته، كالأمةللاستمتاع، فإنه محرم بالنص و الإجماع.و أما ما يكون الانتفاع بعين منزوعة منعين ثابت، كاللبن و الصوف في الحيوان ففيهقولان.و قد ورد النص بجواز إعارة الشاة للانتفاعبلبنها، و قد أجمعوا عليه، و يسمى«المنحة» بالكسر، فمنهم من جمد علىالمنصوص.و منهم من عدا الحكم الى غير الشاة منالانعام، و الى غير اللبن من الصوف والشعر.