يشترط في العين المؤجرة أن تكون مما يصحالانتفاع به مع بقاء عينه، و لا فرق بينالمشاع و المقسوم إجماعا، لا مكان التسليمو استيفاء المنفعة بموافقة الشريك.و المعتبر في الانتفاع أن يكون مما يحسنمقابلته بمال كائنا ما كان، فيجوز استيجارالدراهم و الدنانير للتزين و التجمل وإظهار الغناء و نحو ذلك، و كذا التفاحللشم، و الأشجار للاستظلال الى غير ذلك،لان ذلك كله مما يقصده العقلاء.و يجوز استيجار المرأة للإرضاع، و ان كانالركن الأعظم فيه اللبن، و هو عين تالفة،لانضمامه مع أعمال أخر من حمل الولد و وضعهو وضع الثديين في فيه و نحو ذلك، و لورودالنص قال اللّه تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَلَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» و لفعلالنبي و الأئمة عليهم السلام، و لان اللبنتابع لكثرة قيمة غيره و قلة قيمته، و انكان هو مقصودا من وجه آخر. و كذا الكلام فياستيجار