966- مفتاح [اشتراط صحة الانتفاع بالعينالمؤجرة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا بالعتق فيستوفي المنفعة التييتناولها العقد، و قيل: يرجع على مولاهبأجرة مثل عمله في تلك المدة، و هو ضعيف.

و لا بالموت إلا إذا شرط الانتفاع بنفسه،لأصالة الدوام و الاستصحاب، و قيل: يبطلبه، و قيل: يبطل بموت المستأجر دون الموجر.

و لو شرط الخيار لهما أو لأحدهما أولأجنبي إلى مدة جاز، لعموم لزوم الشروط.

966- مفتاح [اشتراط صحة الانتفاع بالعينالمؤجرة]

يشترط في العين المؤجرة أن تكون مما يصحالانتفاع به مع بقاء عينه، و لا فرق بينالمشاع و المقسوم إجماعا، لا مكان التسليمو استيفاء المنفعة بموافقة الشريك.

و المعتبر في الانتفاع أن يكون مما يحسنمقابلته بمال كائنا ما كان، فيجوز استيجارالدراهم و الدنانير للتزين و التجمل وإظهار الغناء و نحو ذلك، و كذا التفاحللشم، و الأشجار للاستظلال الى غير ذلك،لان ذلك كله مما يقصده العقلاء.

و يجوز استيجار المرأة للإرضاع، و ان كانالركن الأعظم فيه اللبن، و هو عين تالفة،لانضمامه مع أعمال أخر من حمل الولد و وضعهو وضع الثديين في فيه و نحو ذلك، و لورودالنص قال اللّه تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَلَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» و لفعلالنبي و الأئمة عليهم السلام، و لان اللبنتابع لكثرة قيمة غيره و قلة قيمته، و انكان هو مقصودا من وجه آخر. و كذا الكلام فياستيجار

/ 334