الوصي أمين لا يضمن ما يتلف الا بتفريط أوتعدي، و ما يستفاد من الاخبار من إطلاقضمانه محمول على ما إذا فرط، و أما ما وردبضمانه بتبديله فمستفيض.و لو كان له على الميت دين، جاز له أنيستوفي مما في يده من غير اذن الحاكم، لأنهقائم مقام الوصي في ذلك، و لانه بقضاءالدين محسن و ما على المحسنين من سبيل. وقيل: يجوز له ذلك إذا لم يكن له بينة، فاناستند الى الموثق و هو مفروض في الوصيين، وأنه ليس لأحدهما ذلك فهو مسلم، و محلالنزاع غيره.و يجوز للوصي أن يشتري لنفسه، إذ المفروضعدالته و مراعاة الغبطة، و هل له مع عدمنفوذ جميع ما أوصى به أن يوصي إذا لم يكنمأذونا فيه و لا ممنوعا منه؟ قولان. الأكثرعلى المنع، للأصل و تبادر المباشرة منالاستنابة، و فرق ما بينهما و بين الوكالة.و قيل: بالجواز لقيامه مقام الموصى، فلهمن الولاية ما كان له، و في المكاتبةالصحيحة ما يدل عليه الا أن فيها إجمالا.
1099- مفتاح [وجوب إنفاذ الوصية]
يجب العمل بما رسمه الموصى إذا لم يكنمنافيا للشرع، للأمر به في الآية، و ترتبالإثم على تبديلها، و للنصوص المستفيضةمنها «أعطه لمن أوصى به له