قيل: يجوز بيع الثمار و الأوراق علىالأشجار، عاما واحدا أو أكثر.و كذا الخضر على الأرض جزة أو جزات، بعدظهورها و خروجها الى الوجود في الجميع، وان كانت الثمار في طلعها بعد، و الزرع لميستنبل للأصل و العمومات.و المعتبرة على كراهة فيما يباع من الثمارعاما واحدا، إذا لم يبدو صلاحها، بأن يبلغمبلغا يؤمن عليها العاهة، أو يصفر أو يحمرالرطب، أو ينعقد الحب في الفواكه كمايستفاد منها، ففي الصحيح «كان أبي يكرهشراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة، و لكنالسنتين و الثلاث كأن يقول: ان لم يحمل هذهالسنة حمل في السنة الأخرى، ثم قال فيالفاكهة و النخل: انما يكره شراء سنة واحدةقبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين».و بمضمونه أفتى الصدوق و مال اليه المحقق،و قواه الشهيد الثاني بشرط عدم الإجماععلى خلافه، لصحته و ترجيحه على ما يخالفهمن أخبار المنع، مع إمكان حملها علىالكراهة جمعا، و الأكثر على المنع محتجينبتلك الاخبار، الا بشرط القطع لمعلوميته وحضوره.و الصدوق منع في الزرع أيضا قبل أن يسنبلالا بالشرط المذكور، و اشترط