868- مفتاح‏ - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ليس في النصوص ذكر تقدم الاحياء، و عللبأن حق السابق بالاحياء سابق على الماءأيضا، فإطلاق النصوص بتقديم الأقرب منزلعلى ذلك، و فيه نظر.

و قدر في الخبر للزرع الى الشراك، و للنخلالى الكعب، و زيد في المشهور للشجر الىالقدم.

868- مفتاح‏

لا يجوز صرف الماء عن النهر المملوك إذاكان عليه رحى، إلا بإذن صاحب الرحىلاشتماله على ضرره، و للصحيح الوارد فيهبخصوصه: يتقى اللّه عز و جل و يعمل في ذلكبالمعروف و لا يضار أخاه المؤمن.

869- مفتاح [المرجع في كيفية الإحياء]

المرجع في كيفية الإحياء إلى العرف، لعدمالنص شرعا و لا لغة، و يختلف باختلاف مايقصد منه، فلا بد للمسكن مثلا من الحائط، ويكفي للزراعة مثل المرز و المسناة و علىهذا القياس. نعم التحجير يفيد الأولويةمطلقا إجماعا و ان لم يفد الملكية، إلافيما يسمى في العرف احياء، و هو أن يشرعفيه أو يعلم علامة من نصب أحجار، أو غرزخشبات، أو جمع تراب، أو خط خطوط أو نحوذلك، و منه أن يحفر النهر و لم يصل الى مشرعالماء.

/ 334