هل تقبل شهادة المملوك مطلقا؟ أو غيرمولاه؟ أو عليه خاصة؟ أو على مثله و علىالكافر خاصة؟ أو لغير مولاه؟ أو العدممطلقا؟ أقوال: أصحها الأول وفاقا لابن عمالمحقق نجيب الدين، للأصل و العمومات وخصوص المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح«يجوز شهادة العبد المسلم على الحرالمسلم» و الحسن «لا بأس بشهادة المملوكإذا كان عدلا» و في الحسن «عن المملوك