1182- مفتاح [حكم شهادة المملوك‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبل أن يسألوها» و في لفظ آخر «ثم يفشواالكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد».

و أما في حقوق اللّه المحضة كالزنا، أوالمشتركة كالقذف و المصالح العامة فقولان:أصحهما القبول كما يستفاد من المعتبرةلعدم المدعي لها، فلو لم يشرع التبرعلتعطلت، و لانه نوع من الحسبة، و لهذا سميتبـ «شهادة الحسبة» و عليه يحمل «خيرالشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أنيسألها».

و ليس هذا التبرع في موضع المنع جرحاعندنا حتى لا يقبل شهادته في غير ذلكالواقعة، لان الحرص المذكور ليس بمعصية،فيسمع شهادته في غيرها و ان لم يتب عما وقع.

1182- مفتاح [حكم شهادة المملوك‏]

هل تقبل شهادة المملوك مطلقا؟ أو غيرمولاه؟ أو عليه خاصة؟ أو على مثله و علىالكافر خاصة؟ أو لغير مولاه؟ أو العدممطلقا؟ أقوال: أصحها الأول وفاقا لابن عمالمحقق نجيب الدين، للأصل و العمومات وخصوص المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح«يجوز شهادة العبد المسلم على الحرالمسلم» و الحسن «لا بأس بشهادة المملوكإذا كان عدلا» و في الحسن «عن المملوك‏

/ 334