912- مفتاح [اشتراط عدم التفرق قبلالتقابض‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لورود النص بالرخصة فيهما، و العرية هيالنخلة تكون في دار الغير أو بستانه، والقبالة أن يكون بين اثنين نخل أو شجرفيقبل أحدهما بحصة صاحبه بشي‏ء معلوم، ولا عرية في غير النخل إجماعا.

912- مفتاح [اشتراط عدم التفرق قبلالتقابض‏]

و من الشرائط أن لا يفترقا قبل التقابض،ان كان العينان من النقدين، للمعتبرة.

و قبل قبض الثمن ان كان المثمن مؤجلا و هوالسلف و السلم، فيبطل لو أخلا به، خلافاللصدوق في الأول حيث لم يعتبر المجلس وأخباره ضعيفة، و للإسكافي في الثاني حيثجوز القبض إلى ثلاثة [و هو شاذ] و لم نجدلأحد القولين مستندا، نعم لا يجوز تأجيلالثمن، لئلا يكون بيع الدين بالدين.

و هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لوأخلا به اختيارا؟ قولان، و في النصوص ماينبه على التحريم.

و لو قبض البعض صح فيما قبض. قالوا: والدراهم و الدنانير يتعينان عندناإجماعا، لعموم الإيفاء بالعقود، فإذااشتملت على التعيين لم يتم الوفاء، الابجميع مشخصاتها، و لا يجوز إبدالها.

و لو تلفت قبل القبض انفسخ البيع و لم يكنله دفع عوضها و ان ساواه مطلقا، و لاللبائع طلبه و ان وجد بها عيبا لميستبدلها، بل اما أن يرضى بها أو يفسخالعقد.

913- مفتاح [اشتراط عدم اشتراط ما ينافيمقتضى العقد]

و من الشرائط أن لا يشترطا في العقد شرطاغير مقدور عليه و هو ظاهر،

/ 334