و من الشرائط أن لا يفترقا قبل التقابض،ان كان العينان من النقدين، للمعتبرة.و قبل قبض الثمن ان كان المثمن مؤجلا و هوالسلف و السلم، فيبطل لو أخلا به، خلافاللصدوق في الأول حيث لم يعتبر المجلس وأخباره ضعيفة، و للإسكافي في الثاني حيثجوز القبض إلى ثلاثة [و هو شاذ] و لم نجدلأحد القولين مستندا، نعم لا يجوز تأجيلالثمن، لئلا يكون بيع الدين بالدين.و هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لوأخلا به اختيارا؟ قولان، و في النصوص ماينبه على التحريم.و لو قبض البعض صح فيما قبض. قالوا: والدراهم و الدنانير يتعينان عندناإجماعا، لعموم الإيفاء بالعقود، فإذااشتملت على التعيين لم يتم الوفاء، الابجميع مشخصاتها، و لا يجوز إبدالها.و لو تلفت قبل القبض انفسخ البيع و لم يكنله دفع عوضها و ان ساواه مطلقا، و لاللبائع طلبه و ان وجد بها عيبا لميستبدلها، بل اما أن يرضى بها أو يفسخالعقد.
913- مفتاح [اشتراط عدم اشتراط ما ينافيمقتضى العقد]
و من الشرائط أن لا يشترطا في العقد شرطاغير مقدور عليه و هو ظاهر،