القول في السكنى و العمرى و الرقبى‏ - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتفقهين، و البيت على الساكنين و غيرذلك. و اعتبر في التحرير قصد القربة، و فيهما قلناه في الوقف. و في التذكرة القبض بعدالعقد، و له وجه.

ثم ان كان على القرب فهو لازم أبدا علىالمشهور، فلا يصح الرجوع فيه مطلقا، و انكان على إنسان، فإن أطلق بطل بموت الحابساتفاقا. و له الرجوع حينئذ متى شاء كما فيالقواعد، و ان عين مدة لزم فيها أجمع ثميرد الى المالك، و الظاهر أنه لا خلاف فيهأيضا، و ان كانت المدة عمر أحدهما فكالمدةالمعينة كما في التحرير.

و الموجود من النصوص في هذا الباب، ما روىمن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بردالحبيس و إنفاذ المواريث، و حملوه علىالإنساني، و الظاهر وفاقهم عليه، بل صرحفي الدروس بخروجه عن ملكه في القرب.

و في رواية: عن رجل مات و خلف امرأة و بنينو بنات و خلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشرسنين، ثم هو حر بعد العشر سنين، فهل يجوزلهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هممضطرون؟ فكتب لا يبيعوه الى ميقات شرطهالا أن يكونوا مضطرين الى ذلك فهو جائزلهم.

القول في السكنى و العمرى و الرقبى‏

1121- مفتاح [حقيقة الثلاثة و مواردها]

الثلاثة ثابتة بالنص و الإجماع، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة معبقاء الملك على مالكه، و يختلف عليهاالأسماء بحسب اختلاف الإضافة، فإذا

/ 334