القول في الوكالة - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في أخرى: في قوله (و من كان فقيرا) ذاك رجليحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكلبالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإنكان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا.

و أما الغنى فقيل: هو كالفقير الا أنهيستحب له التعفف، لقوله تعالى «وَ مَنْكانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» والأقوى وجوب التعفف لظاهر الأمر في الآية.

القول في الوكالة

1087- مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فيها وكونها جائزة]

يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل علىالإيجاب و القبول، و لو إشارة مفهمة فيالإيجاب، و فعلا دالا على الرضا في القبولبلا خلاف، و لا يلزم فيهما الاقتران. و منشرطها التنجيز على المشهور، و عدماشتمالها على الغرر.

و لو شرط فيها شرطا سائغا جاز كتأخيرالتصرف و نحوه.

و هي جائزة من الطرفين، لكل منهما فسخها،الا أن الموكل لو فسخ فعليه اعلام الوكيل والا لم ينعزل، وفاقا للمشهور للمعتبرة، ولدفع الضرر في بعض الصور كما في النص، وقيل: ان تعذر فأشهد انعزل. و النص الصريححجة عليه. و قيل: ينعزل بالعزل مطلقا، ويدفعه الصحيح و غيره. قالوا: و يبطل بالموتو الجنون و الإغماء من كل منهما، و بحجرالموكل فيما منع الحجر من التصرف فيه، وبتلف ما تعلقت به الوكالة، و بفعل الموكلذلك بنفسه.

/ 334