1087- مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فيها وكونها جائزة]
يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل علىالإيجاب و القبول، و لو إشارة مفهمة فيالإيجاب، و فعلا دالا على الرضا في القبولبلا خلاف، و لا يلزم فيهما الاقتران. و منشرطها التنجيز على المشهور، و عدماشتمالها على الغرر.و لو شرط فيها شرطا سائغا جاز كتأخيرالتصرف و نحوه.و هي جائزة من الطرفين، لكل منهما فسخها،الا أن الموكل لو فسخ فعليه اعلام الوكيل والا لم ينعزل، وفاقا للمشهور للمعتبرة، ولدفع الضرر في بعض الصور كما في النص، وقيل: ان تعذر فأشهد انعزل. و النص الصريححجة عليه. و قيل: ينعزل بالعزل مطلقا، ويدفعه الصحيح و غيره. قالوا: و يبطل بالموتو الجنون و الإغماء من كل منهما، و بحجرالموكل فيما منع الحجر من التصرف فيه، وبتلف ما تعلقت به الوكالة، و بفعل الموكلذلك بنفسه.