يشترط في صحة العتق أهلية التصرف، و القصدكما يستفاد من الاخبار، و في حصول الثواب والتقرب به الى اللّه، بلا خلاف للمعتبرةالمستفيضة، منها «لا عتق الا لوجه اللّه».و للشيخ قول بجواز عتق من بلغ عشرا للخبر،و هو قوي.و عبارته الصريحة التحرير إجماعا، سواءأتى بالماضي أو الجملة الاسمية و فيالإعتاق قولان: و الأصح وقوعه به أيضا،لدلالته عليه لغة و عرفا و شرعا، بلاستعماله فيه أكثر من التحرير، كما يستفادمن الاخبار. أما غيرهما من الكنايات فلا، ولا الإشارة و لا الكتابة إلا مع العجز عنالنطق كما في الصحيح.و المشهور اشتراط تجريده عن الشرط والوصف، خلافا للإسكافي و القاضي و فيالصحيح ما يؤيدهما، و حملوه على محملبعيد، و دعوى الإجماع على هذا الاشتراطممنوع.أما لو شرط على المملوك شرطا سائغا جازبلا خلاف، لانه عتق و شرط لا عتق معلق علىشرط، مع عموم «المؤمنون عند شروطهم» وللنصوص المستفيضة و لو لم يف بالشرط لم يعدفي الرق، كما يشعر به في الصحيح الاتي،قيل:و يستقر في ذمته.فلو شرط أن يخدم مدة معينة و أبق تلكالمدة، فللمعتق أو وارثه إلزامه بأجرةالمثل، خلافا للنهاية. أما استخدامه فلا،و في الصحيح «في رجل أعتق