1038- مفتاح [حكم من أطلق الغريم قهرا] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأنه لم يكفل المال و لم يقصر في الإحضار.و كذا إذا مات، أو سلم نفسه، أو سلمه أجنبيفيبرأ الكفيل.

و لو تكفل لرجلين لم يبرأ بالتسليم الىأحدهما و هو ظاهر.

و يجوز ترامي الكفالات دون دورها، و وجههظاهر. و يتفرع على ذلك فروع في إبراء بعضهمبتسليم بعض دون بعض يظهر بالتأمل.

1038- مفتاح [حكم من أطلق الغريم قهرا]

من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا، ضمنإحضاره أو أداء ما عليه، لانه غصب اليدالمستولية المستحقة من صاحبها، فكان عليهإعادتها أو أداء الحق الذي يثبت اليدعليه، كذا قالوه.

و لو قيد جواز الأداء بعدم إمكان الإحضار،أو بتفويض التخيير اليه، لكان أولى.

القول في تفليس المديون‏

1039- مفتاح [ما يشترط في الحجر و كيفيته‏]

و هو ثابت بالنص و الإجماع. و يشترط فيه أنيكون أمواله مع معوضات الديون قاصرة عنديونه، فلو كانت مساوية لها أو زائدة، لميحجر عليه إجماعا منا.

و أن تكون الديون حالة، فلو كانت مؤجلة لميحجر عليه و ان لم يف ماله‏

/ 334