من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا، ضمنإحضاره أو أداء ما عليه، لانه غصب اليدالمستولية المستحقة من صاحبها، فكان عليهإعادتها أو أداء الحق الذي يثبت اليدعليه، كذا قالوه.و لو قيد جواز الأداء بعدم إمكان الإحضار،أو بتفويض التخيير اليه، لكان أولى.
القول في تفليس المديون
1039- مفتاح [ما يشترط في الحجر و كيفيته]
و هو ثابت بالنص و الإجماع. و يشترط فيه أنيكون أمواله مع معوضات الديون قاصرة عنديونه، فلو كانت مساوية لها أو زائدة، لميحجر عليه إجماعا منا.و أن تكون الديون حالة، فلو كانت مؤجلة لميحجر عليه و ان لم يف ماله