يجوز تعدد كل من الطرفين، للأصل و انتفاءالمانع. أما لو قارض العامل غيره، فان كانباذن المالك، و شرط الربح بين العاملالثاني و بين المالك، صح.و لو شرط لنفسه لم يصح، لانه لا عمل له.و لو كان بغير اذن المالك، توقف علىأجازته.
949- مفتاح [لزوم تولي العامل ما يتولاهالمالك في التجارة]
إطلاق العقد يقتضي جواز تولى العامل مايتولاه المالك في التجارة بنفسه، من عرضالقماش و نشره و الاستيجار، لما جرتالعادة بالاستيجار و ابتياع المعيب، والرد بالعيب و غير ذلك، كله مع الغبطة.و المشهور وجوب الشراء بعين المال، لما فيشرائه في الذمة من احتمال الضرر، و لانالحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذاالمال. و وجوب البيع نقدا لما في النسيئةمن التغرير بمال المالك، و بثمن المثل لابدونه، للتضييع مع القدرة على تحصيلالزائد. و بنقد البلد لأنه في معنىالوكالة، و الإطلاق فيها ينصرف اليه. و فيهنظر. و الأقوى جواز البيع بالعروض معالغبطة.و لا يجوز له السفر الا مع اذن المالكعندنا، لما فيه من التغرير في الجملةالمنافي للاكتساب، سواء كان الطريق مخوفاأو آمنا.و لو شرط أن لا يسافر إلا في جهة معينة، أولا يشتري الا من زيد، أو لا يبيع الا منه،أو لا يشتري إلا الثوب الفلاني، صح و لزمبلا خلاف للنصوص.