حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الشمس فإذا زالت نزل فصلى بالناس. واختاره ابن البراج. و ذهب ابن حمزة إلىوجوب صعود الامام المنبر بمقدار ما إذاخطب الخطبتين زالت الشمس و ان يخطب قبلالزوال، و اختاره المحقق و اليه ذهب فيالذخيرة قال: و مال اليه الشهيدان استدلالقائلون بالأول بوجوه: منها- قوله تعالى«إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِاللَّهِ» فأوجب السعي بعد النداء الذي هوعبارة عن الأذان إجماعا فلا يجب السعىقبله. و منها- صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته قال:«سألته عن الجمعة فقال أذان و اقامة يخرجالامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر.الحديث». قالوا: و يؤيده ان الخطبتين بدل الركعتينفكما لا يجوز إيقاع المبدل قبل الزوالفكذا البدل تحقيقا للبدلية، و انه يستحبصلاة ركعتين عند الزوال و انما يكون ذلكإذا وقعت الخطبة بعد الزوال لأن الجمعةعقيب الخطبة فلو وقعت الخطبة قبل الزوالتبعتها صلاة الجمعة فينتفى استحباب صلاةركعتين و الحال هذه. أقول: و يدل عليه ايضا ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن عبد اللَّه بن ميمون عن ابىجعفر (عليه السلام) قال: «كان رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله) إذا خرج الى الجمعةقعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون». و أجاب الفاضل الخراساني في الذخيرة عنهذه الأدلة، قال: و الجواب عن الأول انهموقوف على عدم جواز الأذان يوم الجمعة قبلالزوال و هو ممنوع (لا يقال) قد مر سابقا انعدم جواز إيقاع الأذان قبل دخول وقتالصلاة اتفاقي بين علماء الإسلام (لأنانقول) الخطبتان بمنزلة بعض الصلاة فإذادخل وقت