حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
إليه الأخبار المستفيضة بأن وقت صلاةالجمعة زوال الشمس فان لفظ الصلاة هنامراد به ما يعم الخطبتين، لما عرفت مماقدمنا من الأخبار من أنهما صلاة ما دامالامام يخطب قد منع فيهما ما منع في الصلاةمن الأمور المتقدم ذكرها في الأخبار وكلام الأصحاب. و ما توهمه (قدس سره)- كمايشير اليه قوله «على ان هذا لازم علىالمانعين ايضا. الى آخره» من حمل لفظالصلاة على مجرد الركعتين في هذه الأخبار-غلط محض، فإن صلاة الجمعة حيثما أطلقت فيمثل هذه الأخبار و كلام الأصحاب إنمايتبادر منها ما يعم الخطبتين إلا معالقرينة الصارفة عن ذلك كما لا يخفى علىالمتأمل المنصف.

و (اما ثانيا) فلما نقله ابن إدريس في كتابالسرائر عن البزنطي في كتاب النوادر قالبعد ذكر حديث يتضمن الركعتين اللتين قبلالزوال: قال صاحب الكتاب و هو احمد بن محمدبن ابى نصر صاحب الرضا (عليه السلام): و منأراد أن يصلى الجماعة فليأت بما وصفناهمما ينبغي للإمام ان يفعل فإذا زالت الشمسقام المؤذن فأذن و خطب الامام و ليكن منقوله في الخطبة. و أورد دعاء تركت ذكره. هذاكلام ابن إدريس في كتابه. و أنت خبير بمافيه من الدلالة الظاهرة على صحة ما قلناهمما هو المعمول عليه عند كافة الأصحاب منان الأذان في صلاة الجمعة و غيرها انما هوبعد الزوال و كلام هذا الثقة الجليل لايقصر عن خبر لما علم من عدم اعتماد أمثالهمن ثقات الأصحاب و أجلائهم في الفتوى إلاعلى قول المعصومين (عليهم السلام).

و بالجملة فإن كلام هذا الفاضل عندي بمحلسحيق عن التحقيق و ان تبعه فيه شيخناالمجلسي في البحار كما هي عادته غالبا.

و استدل القائلون بالقول الثاني بما رواهالشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن‏

/ 548