حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمورالمضيقة إنما لها وقت واحد حين تزول و وقتالعصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائرالأيام».

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «وقت صلاةالجمعة عند الزوال و وقت العصر يوم الجمعةوقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة و يستحبالتبكير بها».

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال: «لاصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».

و عن ذريح في الصحيح قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) صل الجمعة بأذان هؤلاءفإنهم أشد شي‏ء مواظبة على الوقت».

و عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن الزوال يوم الجمعةما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتينفإذا زالت الشمس فصل الفريضة» و ما رواهالصدوق عن عبيد الله الحلبي في الصحيح عنابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: «وقتالجمعة زوال الشمس و وقت صلاة الظهر فيالسفر زوال الشمس و وقت العصر يوم الجمعةفي الحضر نحو من وقت الظهر في غير يومالجمعة».

و عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: «وقت صلاة الجمعة

/ 548