حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الشرائع و هو ما أشرنا إليه آنفا من أنالمصنف صرح بالثاني في المقالة الآتية. و السيد السند هنا بناء على اعتراضه علىالعبارة المتقدمة قال هنا ايضا بعد ذكرهعبارة المصنف المذكورة: هذا بظاهره منافلما سبق من أن من تلبس بالجمعة في الوقتيجب عليه إتمامها فإنه يقتضي بإطلاقه جوازالشروع فيها مع ضيق الوقت و أجيب عنه بانالشروع فيها انما يشرع إذا ظن ادراكجميعها. الى أن قال: و من ثم ذهب جمع من الأصحاب إلى وجوبالدخول في الصلاة متى علم انه يدرك ركعةبعد الخطبتين لعموم «من أدرك». بل صرحالعلامة في النهاية بوجوب الدخول فيالصلاة مع ادراك الخطبتين و تكبيرةالإحرام خاصة و هو بعيد. انتهى أقول: قدقدمنا لك ان مراد المصنف بالعبارة الأولىانما هو من دخل في الصلاة بناء على سعةالوقت يقينا أو ظنا، و هذه العبارة صريحهاكما ترى انما هو من علم أو ظن قبل الدخولضيق الوقت عن الجمعة فإنه تجب عليه الصلاةظهرا، فموضوع تلك المسألة غير موضوع هذهالمسألة، و يشير الى ذلك كلامه في المعتبرالذي ذكره الشارح في المسألة المتقدمة، وصورته بتمامه هكذا: قال الشيخ إذا انعقدتالجمعة فخرج وقتها و لم يتم أتمها جمعة وبه قال مالك، و قال الشافعي بقاء الوقت شرطفإذا خرج أتمها ظهرا، و قال أبو حنيفة تبطللنا- ان الوجوب تحقق باستكمال الشرائطفيجب إتمامها. انتهى. فان هذا الخلاف انمايترتب على من تبين له ضيق الوقت بعد الدخولبناء على ما سعته لا من علم بضيقه أولا ثمدخل و الحال هذه، فدعوى الشارح منافاة هذاالكلام لما سبق- و ان إطلاق عبارته الاولىيقتضي جواز الشروع فيه مع يقينه ضيق الوقت-ليس في محله. و كيف كان فحمل كلامه على مايندفع به التنافي في عبارتيه أولى و أظهرسيما مع كونه وجها واضحا صحيحا. بقي الكلام في ما ذكره المصنف في هذهالمقالة- من انه لو تيقن أو ظن عدم سعةالوقت فإنه لا يشرع له الجمعة بل يجب أنيصلى ظهرا، و ما أورده