حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: العجب منه (قدس سره) و تناقض كلامه فيهذا المقام و اضطرابه على وجه لا يمكنالإصلاح فيه و الالتئام. فإن مقتضى كلامههنا كما سمعت انه لا يشرع الدخول في الصلاةإلا مع تيقن سعة الوقت للخطبة و الصلاة وان كانتا مخففتين و جعل ذلك ضابطا كليا وقانونا جليا، مع انه صرح في شرح قول المصنف«و لو خرج الوقت و هو فيها أتمها جمعة»بالاكتفاء بإدراك ركعة كما قدمنا نقله عنهعملا بخبر «من أدرك من الوقت ركعة» و مثلهأيضا في شرح قول المصنف «و ان تيقن أو غلبعلى ظنه ان الوقت لا يتسع لذلك» فإنه قالفي ما طوينا ذكره من كلامه:

و أجيب عنه بان الشروع فيها انما يشرع إذاظن إدراك جميعها لأنها لا يشرع فيهاالقضاء و انما وجب الإكمال مع التلبس بهافي الوقت للنهى عن إبطال العمل.

و أورد عليه ان قوله (عليه السلام) «منأدرك من الوقت ركعة» يعم الجميع. و أجيببأن هذا الحديث مقيد بقيد يستفاد من خارج وهو كون الوقت صالحا للفعل للقطع بان ما لايصلح للفعل يمتنع وقوعه فيه. و فيه نظرفإنه ان أريد بصلاحية الوقت للفعل إمكانإيقاعه فيه فهو متحقق هنا و ان أريد غيرذلك فلا دليل عليه و من ثم ذهب جمع منالأصحاب. إلى آخر ما تقدم في الموضعالثاني. و فيه- كما ترى- خروج عن ذلك الضابطالكلي الذي قرره سابقا من انه لا بد منتيقن اتساع الوقت للمقدار الواجب في صحةالدخول و انه لا يكفى الظن حيث انه هنا بعدأن أجاب عن الخبر بتقييده بهذا الضابطتنظر في ذلك و اكتفى بمجرد إمكان اتساعه. وبالجملة فإن اضطراب كلامه في هذه المقالاتالثلاث لا يخفى على المتأمل. و اما ما عللبه هنا وجوب الإكمال مع التلبس بها فيالوقت من النهى عن إبطال العمل فهو ضعيف والحق كما قدمناه و هو انه لا يشرع الدخولفيها إلا مع تيقن سعة الوقت أو ظنه.

ثم انه لو ظهر الضيق بعد الدخول و الحالهذه فوجوب الإتمام عليه انما هو من حيث اناشتراط السعة إنما هو في الابتداء لا فيالاستدامة، فمتى دخل بناء على السعة وجبالإتمام و ان كان خارج الوقت لعين ما تقدمفي اشتراط العدد و ما قدمناه من مسألة صلاةالكسوف و نحو ذلك.

/ 548