حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
حمزة و العلامة في بعض كتبه إلى انها لاتنعقد بهما، لأنهما ليسا من أهل فرضالجمعة كالصبي، و لأن الجمعة انما تصح منالمسافر تبعا لغيره فكيف يكون متبوعا؟ و لانه لو جاز ذلك لجاز انعقادهابالمسافرين و ان لم يكن معهم حاضر. و أجيب بأن الفرق بينهما و بين الصبي عدمالتكليف في الصبي دون المسافر و العبد، وبمنع التبعية للحاضر، و الالتزامبانعقادها بجماعة المسافرين. و فيه نظر كما أشرنا إليه. نعم يمكن منعالملازمة بجواز ذلك مع المنع من انعقادهابجماعة المسافرين و هذا هو المفهوم منالاخبار. و اما ما ذكره في الذكرى- من انالظاهر ان الاتفاق واقع على صحتها بجماعةالمسافرين و اجزائها عن الظهر- فان ظاهرالأخبار منعه لاستفاضتها بان المسافرفرضه في السفر انما هو الظهر دون الجمعة: و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمدبن مسلم عن ابى عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعةجماعة بغير خطبة». و عنه في الصحيح ايضا قال: «سألته عن صلاةالجمعة في السفر قال تصنعون كما تصنعون فيالظهر و لا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة». و عن جميل في الصحيح قال: «سألت أبا عبداللَّه (عليه السلام) عن الجماعة يومالجمعة في السفر قال تصنعون كما تصنعون فيغير يوم الجمعة في الظهر و لا يجهر الإمامإنما يجهر إذا كانت خطبة». و ما رواه الصدوق في الصحيح عن ربعي بن عبداللَّه و فضيل عن ابى عبد اللَّه (عليهالسلام) انه قال: «ليس في السفر جمعة و لافطر و لا اضحى» و رواه البرقي في المحاسنبسنده عن العلاء بن الفضيل عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) و رواه بسند آخر عنربعي