حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و استدل عليه في التذكرة بقوله (صلّى اللهعليه وآله) «من سافر من دار إقامته يومالجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفرهو لا يعان على حاجته» قال: و الوعيد لايترتب على المباح. أقول: لا يخفى على من راجع الأخبار ما وقعلهم (عليهم السلام) من التأكيد فيالمكروهات بما يكاد يلحقها بالمحرمات و فيالمستحبات بما يكاد يدخلها في حيزالواجبات، هذا مع تسليم ثبوت الخبرالمذكور. ثم انهم استدلوا على ذلك أيضا بأن ذمتهمشغولة بالفرض و السفر مستلزم للإخلال بهفلا يكون سائغا. و فيه ان صحة هذا الدليل مبنية على انالأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاصو هو مما لم يقم عليه دليل بل الأدلة علىخلافه واضحة السبيل كما أوضحناه في بعضالمباحث المتقدمة. و أورد عليه ايضا انه على هذا التقديريلزم من تحريم السفر عدم تحريمه و كل ماأدى وجوده الى عدمه فهو باطل، أماالملازمة فلانه لا مقتضى لتحريم السفر إلااستلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض، ومتى حرم السفر لم تسقط الجمعة كما تقدم فلايحرم السفر لانتفاء المقتضى، و اما بطلاناللازم فظاهر. كذا ذكره في المدارك. و فيه ان هذا الإيراد مختص بصورة إمكانالجمعة في الطريق كما ذكره جده في كتابالروض لا تحريم السفر مطلقا كما ذكره حيثقال في الروض: و لا فرق في التحريم بين أنيكون بين يديه جمعة اخرى يمكن إدراكها فيالوقت و عدمه لإطلاق النهي مع احتمال عدمالتحريم في الأول لحصول الغرض. و يضعف بانالسفر ان ساغ أوجب القصر فتسقط الجمعةحينئذ فيؤدي إلى سقوطها فيحرم فلا تسقطعنه فيؤدى التحريم الى عدمه و هو دور.انتهى.