و بالجملة فإن كلام السيد (قدس سره) وإيراده ما ذكره على تحريم السفر مطلقاخلاف ما صرح به غيره كما سمعت من كلام جده،فإنهم إنما أوردوا ذلك على من جوز السفرإذا كان بين يدي المسافر جمعة يدركها قبلفوات الوقت كما هو ظاهر سوق الكلامالمذكور. هذا و قد أجاب الفاضل الخراساني فيالذخيرة عن الإيراد المذكور بانا لا نسلمان علة حرمة السفر استلزام السفر للفوات ولا ان علتها حصول الفوات في الواقع أو علىتقدير السفر بل علة حرمة السفر استلزامجوازه لجواز تفويت الواجب و جواز تفويتالواجب منتف فيكون ملزومه و هو جواز السفرمنتفيا فحرمة السفر ليست مستلزمة لانتفاءالعلة المقتضية لحرمته. انتهى. و كلامه هذا متجه على تقدير ما اختاره فيمسألة استلزام الأمر بالشيء النهي عنضده الخاص من القول بذلك، اما على مااخترناه و هو اختيار جملة من المحققين:منهم- شيخنا الشهيد الثاني و سبطه صاحبالمدارك و غيرهما فلا وجه له و بالجملة فإنالمسألة خالية من النص الصريح في ذلك والركون الى التعليلات العقلية قد عرفت مافيه في غير موضع مما تقدم. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بفحوى قولهتعالى «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» و التقريب انالظاهر ان النهى عن البيع انما وقعلمنافاته السعي إلى الجمعة كما يشعر بهالتعليل المستفاد من قوله سبحانه«ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ» فيكون السفرالمنافي كذلك ايضا. و يعضد ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عنابى بصير عن ابى عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجرالصبح و أنت في البلد فلا تخرج حتى تشهدذلك العيد» و إذا حرم السفر الموجب لتفويتصلاة العيد