حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
من فعل ذلك عثمان، و قال عطاء أول من فعلهمعاوية قال الشافعي: ما فعله النبي (صلّىالله عليه وآله) و أبو بكر و عمر أحب الىانتهى كلامه زيد مقامه. و أنت خبير بما فيه من الوهن الذي لا يخفىعلى الفطن النبيه فان مجرد كون الأذانذكرا يتضمن التعظيم لا يوجب المشروعية فإنالصلاة أيضا كذلك مع انه لو صلى انسانفريضة أو نافلة زائدة على الموظف شرعابقصد انها مستحبة أو واجبة في هذا الزمانأو المكان أو على كيفية مخصوصة لم يرد بهاالشرع فإنه لا خلاف في البدعية و التشريع وانه فعل محرما، و لهذا خرجت الرواياتبتحريم صلاة الضحى مع انها عبادة تتضمنالتعظيم لكن لما اقترنت بقصد التوظيف فيهذا الوقت مع عدم ثبوته شرعا حصلت البدعيةو التحريم فيها، و حينئذ فهذا الأذانالثاني كذلك، و عدم فعل النبي (صلّى اللهعليه وآله) و لا أمره به مما يوجب التحريمكما قدمنا ذكره لا الكراهة، و بالجملة فإنكلامه (قدس سره) هنا غير موجه كما عرفت. و اما رده رواية حفص بضعف الراوي فقال فيالذكرى بأنه لا حاجة الى الطعن في السند معقبول الرواية للتأويل و تلقى الأصحاب لهابالقبول، بل الحق ان لفظ البدعة غير صريحفي التحريم فان المراد بالبدعة ما لم يكنفي عهد النبي (صلّى الله عليه وآله) ثم تجددبعده و هو ينقسم الى محرم و مكروه. انتهى. و فيه ان الظاهر المتبادر من لفظ البدعةسيما بالنسبة إلى العبادات إنما هوالمحرم، و لما رواه الشيخ عن زرارة و محمدبن مسلم و الفضيل عن الصادقين (عليهماالسلام) «ان كل بدعة ضلالة و كل ضلالةسبيلها الى النار». و بالجملة فالأظهر كما عرفت هو التحريم، واما رواية حفص فإنه يحتمل حمل الثالث فيهاعلى الأذان الواقع للعصر كما ذكره بعضأفاضل متأخري المتأخرين.