حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و منها- ما رواه في كتاب قرب الاسناد عنعبد اللَّه بن الحسن عن جده على بن جعفر عنأخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنالزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالتفصل الفريضة و إذا زالت الشمس قبل ان تصلىالركعتين فلا تصلهما و ابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة. قال: و سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبلالأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان». و ما رواه في مستطرفات السرائر نقلا منجامع البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عنسليمان بن خالد عن ابى عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «قلت له أيما أفضل أقدمالركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعدالفريضة؟ قال تصليهما بعد الفريضة» و ذكرايضا عن رجل عن أبى عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «سألته عن الركعتين اللتينقبل الزوال يوم الجمعة قال اما انا فإذازالت الشمس بدأت بالفريضة». و يؤيد هذه الأخبار وجوه (أحدها) صراحتهافي المدعى كما لا يخفى على من أمعن النظرفي مضامينها بخلاف تلك الأخبار فإنه منالمحتمل قريبا حمل قولهم «و ركعتين إذازالت» أى قارب زوالها و هو وقت قيامها أوالشك في الزوال فان باب المجاز واسع. و(ثانيها) الأخبار المتكاثرة بأن وقتالجمعة ساعة تزول و انه مضيق و (ثالثها)الأخبار الدالة على المنع من النافلة بعددخول وقت الفريضة و هي مستفيضة صحيحةصريحة كما قدمناها في بحث الأوقات (لايقال) انه يجوز تخصيصها بهذه الأخبارالدالة على جواز هاتين الركعتين بعدالزوال (لأنا نقول) التخصيص بها انما يتملو سلمت من المعارض و لا سيما مع ترجحهعليها بما ذكرنا. و (رابعها) انه الأوفق بالاحتياط في الدين. و بالجملة فالأقرب عندي هو القول الثانيلما عرفت. و اللَّه العالم. و منها- المباكرة الى المسجد للإمام و غيره لما رواه الكليني و الشيخفي الصحيح