حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و روى الشيخ في التهذيب عن أبي أسامة عنابى عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوففريضة». قال في الفقيه بعد نقل صحيحة جميلالثانية: يعني انهما من صغار الفرائض وصغار الفرائض سنن لرواية حريز عن زرارة عنابى جعفر (عليه السلام) قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنة». و مرادهبهذا الجمع بين الخبرين بأنه لا منافاةبين كونها سنة و بين كونها فريضة. و فيه ماسيأتي ذكره ان شاء اللَّه تعالى. و الشيخفي التهذيبين قد فسر السنة بما علم وجوبهبالسنة لئلا ينافي كونها فريضة يعنىواجبة. و في كل من الجمعين نظر، أما ما ذكرهالصدوق فانا لا نعرف له مستندا لان الفرضان أريد به ما وجب بالكتاب و يقابله إطلاقالسنة بمعنى ما وجب بالسنة فإنه لا فرق بينكبار الفرائض و لا صغارها في المعنىالمذكور، و إطلاق السنة على صغار الفرائضدون كبارها مع كون السنة بمعنى ما ثبتوجوبه بالسنة لا معنى له ههنا لان هذهالفريضة مما ثبت وجوبها بالكتاب كما عرفتمن الأخبار المتقدمة بتفسير قوله تعالى«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» فلا معنىلوجوبها بالسنة. و أظهر منه بطلانا حمل السنة على المتبادرمنها و هو المستحب. و اما كلام الشيخ فيدفعه دلالة الآيةبمعونة الأخبار الواردة بتفسيرها بصلاةالعيدين، و حينئذ فتكون الفريضة في خبرجميل بمعنى ما ثبت وجوبه بالكتاب لا بمعنىالواجب المقابل بالسنة بمعنى المستحب. و الظاهر في الجمع بين الخبرين المذكورين-كما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي- انماهو حمل الفريضة في الخبر المذكور على معنىما ثبت وجوبه بالكتاب و السنة، و في خبرحريز عن زرارة إنما أريد بها ان السنة فيفرض هذه الصلاة ان