حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس صلاة إلا مع امام».

و رواية معمر بن يحيى عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحىإلا مع إمام».

أقول: و من الأخبار بهذا المعنى ما رواهالشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: «من لم يصل مع إمام فيجماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاءعليه».

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارةعن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاةيوم الفطر و الأضحى إلا مع امام عادل».

و عن سماعة في الموثق عن أبى عبد اللَّه(عليه السلام) «لا صلاة في العيدين إلا معامام و ان صليت وحدك فلا بأس» و نحوه كلامالمحقق و تبعهما جماعة ممن تأخر عنهما.

إلا ان جملة من متأخري المتأخرين الذينجرت عادتهم بدقة النظر في الأحكام والتأمل التام في أخبارهم (عليهم السلام) قدطعنوا في هذا الشرط فمنهم من استشكله وصارت المسألة عنده في قالب الإشكال، ومنهم من خالفهم و جزم بمنع ما ذكروه.

و منشأ ذلك عند الأولين هو احتمال حملالإمام في الأخبار المذكورة على ما هو أعممن إمام الأصل و امام الجماعة، و الى هذاذهب المحدث الكاشاني في الوافي و المفاتيحفإنه جعل هذه الأخبار متشابهة باعتباراحتمال ارادة المعصوم منها و ليست محكمةفي أحد المعنيين، و عند الآخرين هو انالظاهر منها انما هو إمام الجماعة خاصة.

قال في المدارك بعد نقل الاستدلال عنالعلامة بما قدمناه من الاخبار:

و عندي في هذا الاستدلال نظر إذ الظاهر انالمراد بالإمام هنا إمام الجماعة لاإمام‏

/ 548