حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصل كما يظهر من تنكير الامام و لفظالجماعة و قوله (عليه السلام) في صحيحة ابنسنان «من لم يشهد جماعة الناس في العيدينفليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده كمايصلى في الجماعة» و في موثقة سماعة «لاصلاة في العيدين إلا مع امام و ان صليتوحدك فلا بأس» قال جدي (قدس سره) في روضالجنان: و لا مدخل للفقيه حال الغيبة فيوجوبها في ظاهر الأصحاب و ان كان ما فيالجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا انهيحتاج إلى القائل، و لعل السر في عدموجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة انالواجب الثابت في الجمعة انما هو التخييريكما مر أما العيني فهو منتف بالإجماع والتخييري في العيد غير متصور إذ ليس معهافرد آخر يتخير بينها و بينه فلو وجبت لوجبتعينا و هو خلاف الإجماع. قلت: الظاهر انهأراد بالدليل ما ذكره في الجمعة من انالفقيه منصوب من قبله عموما فكان كالنائبالخاص و قد بينا ضعفه في ما سبق. و اما ماذكره من السر فكلام ظاهري إذ لا منافاة بينكون الوجوب في الجمعة تخييريا و في العيدعينيا إذا اقتضته الأدلة. و بالجملةفتخصيص الأدلة الدالة على الوجوب بمثل هذهالروايات لا يخلو من اشكال، و ما ادعوه منالإجماع فغير صالح للتخصيص ايضا لما بيناهغير مرة من ان الإجماع انما يكون حجة معالعلم القطعي بدخول قول الإمام في أقوالالمجمعين و هو غير متحقق هنا، و مع ذلكفالخروج من كلام الأصحاب مشكل و اتباعهمبغير دليل أشكل. انتهى.

و قال في الذخيرة بعد ذكر نحو ما ذكره فيالمدارك أولا: و يؤيد الوجوب ما دل علىوجوب التأسي بالنبي (صلّى الله عليه وآله)في ما علم كونه صدر عنه على جهة الوجوب و انكان لنا فيه نوع تأمل إذ الأمر ههنا كذلكفان وجوبها عليه (صلّى الله عليه وآله)ثابت بإجماع الأصحاب، مع ان التمسك بأصلعدم الوجوب في ما ثبت وجوبه عليه (صلّىالله عليه وآله) محل إشكال، فإذن القولبعدم الوجوب في غاية الاشكال و الاجتراءعلى الحكم بالوجوب‏

/ 548