حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
مع عدم ظهور مصرح به من الأصحاب لا يخلو مناشكال. و طريق الاحتياط واضح و قال شيخناالمجلسي في كتاب البحار- بعد نقل كلامالفاضلين بالاشتراط و استدلالهمابالإجماع و بعض الأخبار المتقدمة- ما لفظه:و فيه نظر إذ الظاهر ان المراد بالإمام فيهذه الأخبار إمام الجماعة لا إمام الأصلكما يشعر به تنكير الامام و لفظة الجماعةفي بعض الأخبار و مقابلة «ان صليت وحدك»مما يعين هذا. و قوله «لا صلاة» يحتمل «كاملة» كما هوالشائع في هذه العبارة، و في صحيحة عبداللَّه ابن سنان عن أبى عبد اللَّه (عليهالسلام) «من لم يشهد جماعة الناس فيالعيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصلوحده كما يصلى في الجماعة» و يؤيد الوجوبما دل على وجوب التأسي بالنبي (صلّى اللهعليه وآله) في ما علم صدوره عنه على وجهالوجوب و الأمر هنا كذلك قطعا. و بالجملةترك هذه الفريضة بمحض الشهرة بين الأصحابجرأة عظيمة مع انه لا ريب في رجحانه، و نيةالوجوب لا دليل عليها و لعل القربة كافيةفي جميع العبادات كما عرفت سابقا. انتهى. أقول: معظم الإشكال عند هؤلاء بعد إجمالهذه الاخبار هو عدم تصريح أحد ممن ذهب الىالوجوب العيني في الجمعة زمان الغيبةبالوجوب العيني هنا، و أنت خبير بان مقتضىحكمهم في العيدين بأنها جارية على نحوصلاة الجمعة في شروط الوجوب هو تبعية صلاةالعيدين لصلاة الجمعة كيف كانت، فان هذاالكلام قد صرح به الجميع ممن حكم بالوجوبالتخييري في الجمعة زمان الغيبة أوالتحريم أو الوجوب العيني، و حينئذفاللازم من ذلك ان كل من اشترط في الجمعةشرطا من حضور إمام الأصل أو نائبه أوانعقادها بإمام الجماعة أو وجوبها عينا بهفإنه يجريه في صلاة العيدين، و به يظهر انكل من قال بالوجوب العيني زمان الغيبة فيالجمعة فهو قائل به في العيدين ايضا. قال شيخنا المفيد في المقنعة في باب صلاةالعيدين: و هذه الصلاة فرض