امامه موافقا لمذهبه و ان لم يكن مفروضالطاعة لم يكن له ان يصلى بعد ذلك حتى تزولالشمس. انتهى. و هو صريح كما ترى في ان مذهبه (قدس سره)صحة الصلاة بإمام الجماعة و عدم اشتراطإمام الأصل، و به يظهر لك ما في دعوىالإجماع على اشتراط هذه الصلاة بإمامالأصل مع تصريح هذا العمدة الذي هو من أهلالصدر الأول الذين عليهم المعول بجوازهامع إمام الجماعة كما سمعت. و اما احتمالالحمل على صلاة مستحبة فغير جيد لما سنبينان شاء اللَّه تعالى من انه لا مستند له ولا دليل عليه و ان ذكره جلهم. و بالجملة فإن عدم ذكر قدماء أصحابناللوجوب العيني في هذه الصلاة انما هوباعتبار احالتهم لاحكام هذه الصلاة علىصلاة الجمعة فكل ما حكموا به في صلاةالجمعة فهو آت في هذه الصلاة، فلا يتوهم منسكوتهم عن التصريح به هنا نفيه عن هذهالصلاة و ان قالوا به في الجمعة فهو غلطمحض كما أوضحناه لك في عبارة المقنعة. و مما يؤيد ذلك الأخبار الآتية ان شاءاللَّه تعالى الدالة على تعليم الأئمة(عليهم السلام) لأصحابهم كيفية الصلاة وآدابها و أحكامها و ما يتعلق بالإمام فيهافان جميع ذلك قرينة واضحة على انها يتأتىمن أصحابهم أن يصلوها بغير المعصوم إذ معالاختصاص بالمعصوم لا يظهر لهذا التعليمكثير فائدة كما لا يخفى على المتأملالمنصف. و ثانيها- العدد و قد أجمع الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)على اعتباره هنا، و يدل عليه صحيحة الحلبيعن ابى عبد اللَّه (عليه السلام) انه قال:«في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أوسبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يومالجمعة» و روى في كتاب دعائم الإسلام عنجعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: «فيصلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدامع إمام في مصر فعليهم ان