يجمعوا للجمعة و العيدين». و نقل عن ابن ابى عقيل أنه ذهب الى اشتراطالسبعة هنا مع انه اكتفى في الجمعة بخمسة.و رده بعض الأصحاب بعدم المستند. أقول: الظاهر من كلام ابن أبى عقيل وصولالمستند اليه بذلك و ان لم يصل إلينا حيثقال- على ما نقله عنه في المختلف- و لا عيدمع الامام و لا مع أمرية في الأمصار بأقلمن سبعة من المؤمنين فصاعدا و لا جمعة بأقلمن خمسة، و لو كان الى القياس سبيل لكاناجميعا سواء و لكنه تعبد من الخالق سبحانه.و هو كما ترى ظاهر في وصول المستند اليه، و ثالثها- الجماعة و قد تقدمت جملة من الاخبار الدالة علىذلك. و رابعها- الوحدة قال في المدارك و ظاهر الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) اشتراطها حيث أطلقوامساواتها للجمعة في الشرائط، و نقل عنالحلبيين التصريح بذلك محتجين بأنه لمينقل عن النبي (صلّى الله عليه وآله) انهصلى في زمانه عيدان في بلد كما لم ينقل انهصليت جمعتان، و بما رواه محمد بن مسلم عنابى جعفر (عليه السلام) قال: «قال الناس لأمير المؤمنين (عليه السلام)ألا تخلف رجلا يصلى في العيدين؟ قال لاأخالف السنة» و هما لا يدلان على المنع ومن ثم توقف العلامة في التذكرة و النهايةفي اشتراط ذلك و هو في محله. انتهى. أقول: الظاهر ان مرجع التعليل المنقول عنالحلبيين الى أن العبادات لما كانتتوقيفية من الشارع وجوبا و ندبا و تعددا واتحادا و كمية و كيفية و نحو ذلك فالواجبالوقوف على ما علم منهم (صلوات اللَّهعليهم) بقول أو عمل، و غاية ما يفهم منالاخبار هو جواز صلاة واحدة في المصر وتوابعه الى امتداد مسافة الفرسخ فثبوتالثانية و مشروعيتها في هذه المسافة يتوقفعلى الدليل. و هذا الكلام موجه صحيح دالعلى المدعى بأوضح دلالة كما لا يخفى و بهيقيد إطلاق الأخبار