حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
من أقوى الحجج عليه. و (رابعا) ان ما نقله- من القول بالإسلام عنهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم و ان ما عداهممن المتقدمين لم يصرحوا في عباراتهم بأحدالأمرين- مردود بأن هؤلاء الثلاثة و انصرحوا بما ذكره في هذه الكتب التي أشارإليها إلا انهم صرحوا في غيرها بخلافه و قدتعارضت أقوالهم فتساقطت، و إلا فإنه كمايتمسك هو بأقوالهم في هذه الكتب كذلكيتمسك خصمه بأقوالهم التي بخلافها في غيرهذه الكتب. و دعوى ان غيرهم لم يصرحوا بأحد الأمرينمردود بما سيظهر لك ان شاء اللَّه تعالى فيالبين. و ها نحن ننقل جملة من عبائر من وصل إليناكلامهم لتقف على حقيقة الحال و تكون ممنيعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. فنقول: قال الشيخ في النهاية: العدل الذييجوز قبول شهادته للمسلمين و عليهم هو انيكون ظاهره ظاهر الإيمان ثم يعرف بالستر والصلاح و العفاف و الكف عن البطن و الفرج واليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائرالتي أوعد اللَّه عليها النار من شربالخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين والفرار من الزحف و غير ذلك الساتر لجميععيوبه و يكون متعاهدا للصلوات الخمسمواظبا عليهن حافظا لمواقيتهن متوفرا علىحضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم إلالمرض أو علة أو عذر. و قال الشيخ المفيد: العدل من كان معروفابالدين و الورع عن محارم اللَّه تعالى. و قال ابن البراج: العدالة معتبرة في صحةالشهادة على المسلم و تثبت في الإنسانبشروط و هي البلوغ و كمال العقل و الحصولعلى ظاهر الإيمان و الستر و العفاف واجتناب القبائح و نفى التهمة و الظنة والحسد و العداوة. و قال أبو الصلاح: العدالة شرط في قبولالشهادة على المسلم و يثبت حكمها بالبلوغو كمال العقل و الايمان و اجتناب القبائحاجمع و انتفاء الظنة بالعداوة و الحسد والمنافسة و قال ابن الجنيد: فإذا كانالشاهد حرا بالغا مؤمنا عاقلا بصيرا معروفالنسب