حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السائب قال: «شهدت مع رسول اللَّه (صلّىالله عليه وآله) العيد فلما قضى الصلاة قالانا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب».

و الى القول بالاستحباب مال الفاضلالخراساني في الذخيرة و المحدث الكاشانيفي المفاتيح.

و الأظهر عندي هو القول بالوجوب، و يدلعليه قول الرضا (عليه السلام) في كتابالفقه الذي قد ظهر لك في غير موضع مماقدمنا و سيجي‏ء أمثاله اعتماد الصدوقينسيما الأول عليه و افتاؤهما بعبائر الكتابكما كشفنا عنه النقاب في غير باب منالأبواب حيث قال (عليه السلام) «فإن صلاةالعيدين مع الإمام فريضة و لا تكون إلابإمام و خطبة».

و مما يعضد ذلك و يؤيده بأوضح تأييد مارواه الصدوق في كتاب العلل و العيون من عللالفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال:«انما جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاةو جعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعةأمر دائم يكون في الشهر مرارا و في السنةكثيرا فإذا كثر على الناس ملوا و تركوه وتفرقوا عنه و العيد إنما هو في السنة مرتانو الزحام فيه أكثر و الناس فيه أرغب و انتفرق بعض الناس بقي عامتهم».

و التقريب فيه انه لو كان ما يدعونه منالاستحباب حقا لكان هو الأولى بأن يذكرعلة للفرق في الخبر بان يقال إنما أخرت لاناستماعها غير واجب حيث انها مستحبة فمنشاء جلس لاستماعها و من شاء انصرف، و ظاهرالخبر انما هو وجوبها في الصلاتين و اناختلفتا بالتقدم و التأخر للعلة المذكورةفي الخبر. و يؤيده توقف يقين‏

/ 548