وجودها في نص فإنه يمكن الجواب عنها بانعلل الشرع ليست عللا حقيقية يجب اطرادهاكالعلل العقلية التي يدور المعلول مدارهاوجودا و عدما و انما هي معرفات و موضحاتلنوع مناسبة أو بيان حكمة أو نحو ذلك كمالا يخفى على من أحاط خبرا بالعلل المذكورةفي اخبار علل الشرائع و الأحكام. و اما ما ذكره في كلامه الثالث من الخبرالعامي للتأييد به- و لعله من حيث ان الشيخنقله في كتاب المجالس - فضعفه أظهر من أنيمكن الاعتماد عليه في تأسيس حكم شرعي به. و بالجملة فإن مقتضى ظواهر الأخبار كماذكره في التذكرة و اعترف به في المدارك هوالوجوب مع اعتضاده بما ذكرناه من خبريكتاب الفقه و العلل و العيون، و ليس فيالأخبار ما يدل على الاستحباب و لا ما يشيراليه إلا ما ربما يتوهم من كونهما بعدالصلاة و هو محض خيال قاصر. و اما دعوى عدم اشتراطهما في صحة الصلاة- وكذا دعوى ما يلازمه و يقتضيه من عدم وجوبحضورهما و استماعهما- فلم نقف له على دليلأزيد من دعوى الإجماع، مع ما عرفت من دلالةظاهر كلام الشيخ في المبسوط بل ظاهر كل منأطلق الحكم بكون شرائط العيد شرائط الجمعةمن غير تعرض لعدم وجوب ما ذكروه على خلافهذا الإجماع. قال بعض المحققين من متأخري المتأخرينبعد ذكر نحو ما ذكرناه: انا لا نعرف لهمدليلا سوى الإجماع المسبوق بخلاف الشيخصريحا بل سائر أرباب النصوص ايضا حيث لميتعرضوا لاستثناء هذا من شرائط الجمعة لاصريحا و لا ضمنا سوى خبر عامي ضعيف السندنقله الشيخ أولا من كتب المخالفين فيمجالسه مع انه لم يعمل به على ما يظهر منكلامه ثم اشتهر بين من بعده فاستدلوا به منغير وجدان شاهد من روايات أهل البيت (عليهمالسلام) و لا مؤيد، إذ لو كان