حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه نظر ظاهر و كيف لا و الأخبار التيقدمناها في المسألة الأولى ظاهرة الدلالةفي العموم فإنه لا ريب ان الخطاب فيها راجعالى جميع المكلفين فان قولهم (عليهمالسلام): «صلاة العيدين فريضة و صلاةالكسوف فريضة» يعنى على كل مكلف إلا ما خرجبدليل وارد عنهم (عليهم السلام) و إلا لزممثله في صلاة الكسوف التي قرنها بها مع انهذا القائل لا يلتزمه، و حينئذ فالواجبالوقوف على ما دل الدليل على خروجه من هذاالعموم و يبقى ما عداه داخلا تحت خطابالتكليف.

و الذي وقفت عليه في الأخبار من الافرادالمستثناة عن الدخول منها

المسافر

لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «إنما صلاة العيدين على المقيم و لاصلاة إلا بإمام».

و صحيحة ربعي و الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس في السفر جمعةو لا فطر و لا اضحى».

و ما رواه البرقي في كتاب المحاسن بسندهعن العلاء بن الفضيل عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «ليس في السفر جمعة و لا أضحىو لا فطر» قال و رواه ابى عن خلف بن حماد عنربعي عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله.

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن على (عليهالسلام) انه قال: «ليس على المسافر جمعة ولا عيد».

أقول: دلالة هذه الروايات على السقوط عنالمسافر واضحة مضافا الى الإجماع المتقدمنقله.

/ 548