حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و فيه نظر ظاهر و كيف لا و الأخبار التيقدمناها في المسألة الأولى ظاهرة الدلالةفي العموم فإنه لا ريب ان الخطاب فيها راجعالى جميع المكلفين فان قولهم (عليهمالسلام): «صلاة العيدين فريضة و صلاةالكسوف فريضة» يعنى على كل مكلف إلا ما خرجبدليل وارد عنهم (عليهم السلام) و إلا لزممثله في صلاة الكسوف التي قرنها بها مع انهذا القائل لا يلتزمه، و حينئذ فالواجبالوقوف على ما دل الدليل على خروجه من هذاالعموم و يبقى ما عداه داخلا تحت خطابالتكليف. و الذي وقفت عليه في الأخبار من الافرادالمستثناة عن الدخول منها المسافر لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «إنما صلاة العيدين على المقيم و لاصلاة إلا بإمام». و صحيحة ربعي و الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس في السفر جمعةو لا فطر و لا اضحى». و ما رواه البرقي في كتاب المحاسن بسندهعن العلاء بن الفضيل عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «ليس في السفر جمعة و لا أضحىو لا فطر» قال و رواه ابى عن خلف بن حماد عنربعي عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله. و روى في كتاب دعائم الإسلام عن على (عليهالسلام) انه قال: «ليس على المسافر جمعة ولا عيد». أقول: دلالة هذه الروايات على السقوط عنالمسافر واضحة مضافا الى الإجماع المتقدمنقله.