حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
اللَّه تعالى إلا انهم اكتفوا من حسنالظاهر بما هو القشر الظاهر و لم يعطواالتأمل حقه في الرواية المذكورة و ما تدلعليه مما سنكشف عنه نقاب الإبهام ان شاءاللَّه تعالى لكل ناظر. و ظاهر كلامهم أن المراد بحسن الظاهر هوان لا يظهر منه ما يوجب الفسق من ارتكابالكبائر و الإصرار على الصغائر. و أنت خبيربان هذا المعنى لا يخرج عن القول الثانيفإن القائلين بالإسلام اعتبروا عدم ظهورالفسق. و من العجب انهم يستندون في هذا القول الىصحيح ابن ابى يعفور مع انه بالتعمق فيمعناه- كما سنوضحه لك ان شاء اللَّه تعالى-بعيد عن هذا المعنى الذي ذكروه بمراحل. و من هذه الأقوال الثلاثة يظهر وجه الخلافالذي ذكروه في أن الأصل في المسلم هل هوالعدالة أو الفسق أو التوقف؟ فذهب بعضهمالى ان الأصل فيه العدالة، و هذا مما يتفرععلى تفسير العدالة بمجرد الإسلام كما هوالقول الثاني، و يعرف مستنده من الأخبارالواردة في ذلك و قد عرفت و ستعرف ان شاءاللَّه تعالى الجواب عنها، و ذهب آخرونالى ان الأصل فيه الفسق استنادا الى انالأصل التكليف و اشتغال الذمة بالعبادات والتكاليف، و الأصل عدم خروجه عن عهدتهاحتى يعلم قيامه بها، و هذا مناسب للقولالأول لأن الأصل عدم حصول الملكة المذكورةحتى يحصل الاطلاع عليها و لكنه بمحل منالضعف لدلالة الأخبار على حسن الظنبالمؤمن و حمل أفعاله على الصحة والمشروعية. و التحقيق في المسألة هو القول الثالث وهو التوقف حتى يعلم أحد الأمرين من عدالةأو فسق، و هذا هو الأنسب بالقول الثالثالذي اخترناه. و كيف كان فلنشتغل بنقل الأخبار الواردةفي المقام ليظهر لك صحة ما ذكرناه من هذاالكلام فنقول: