حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
هو المشهور، إذ ليس المراد بالقضاء هناإلا الإتيان بها خارج الوقت كما عرفت مناحتجاج صاحب المدارك، مع ان المشهوراستحباب الإتيان بها مع اختلال الشرائطفرادى و جماعة كما تقدم، فلو كان مرادهمبالقضاء انما هو مجرد الفعل لكان معنىالقول المشهور بأنه لا قضاء يعنى لا تفعلبعد ذلك مع ان المشهور هو فعلها كما عرفت. و بالجملة فإن كلامهم هنا لا يخلو منتشويش و إجمال كما أوضحناه بحمد الملكالمتعال. نعم هذا الخلاف انما يتجه على ما اخترناهو صرحنا به آنفا من أن وقت صلاة العيد هوطلوع الشمس الى أن يأتي بها جماعة فلو فاتهذا الوقت و انقضت صلاة الجماعة فيه صدقالقضاء لخروج الوقت الذي ذكرناه، و هذا هوالذي دلت عليه صحيحة زرارة المذكورةفإطلاق القضاء فيها مؤيد لما اخترناه منتخصيص الوقت بما قلناه، ففيها تأييد ظاهرلما ذكرناه من الوقت و ان خالف المشهور فانذلك هو مقتضى الأدلة كما عرفت و هذا الخبرمن جملتها. بقي الكلام هنا في أشياء: أحدها- ان ظاهركلام المدارك عدم وجود دليل لابن حمزة فيما نقله عنه من تخصيصه وجوب القضاء بما إذاوصل حال الخطبة و جلس مستمعا، حيث ذكرالدليل للقول المشهور و لمذهب ابن الجنيدو ابن بابويه و لم يتعرض لدليل ابن حمزة، وقد استدل له في المختلف برواية زرارة عنابى عبد الله (عليه السلام) قال قال: «إذاأدركت الامام على الخطبة تجلس حتى يفرغ منخطبته ثم تقوم فتصلي. الحديث» و هي ظاهرةالدلالة على القول المذكور. و ثانيها- في ما دل على الصلاة أربع ركعاتو المروي في كتب الأخبار المشهورة هو ماقدمناه من رواية أبي البختري و نحوها فيكتاب دعائم الإسلام حيث روى فيه عن جعفر بنمحمد (عليهما السلام) «انه سئل عن الرجل لايشهد العيد