حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
هو ما ذكره ابن الجنيد. و توضيحه ان صحيحة الحلبي و ان دلتبإطلاقها على السقوط عن كل من حضر العيد منأهل المصر و غيرهم من أهل القرى إلا انالروايات الأخر قد خصت الرخصة بالنائي منأهل القرى، فيجب حمل إطلاق الصحيحةالمذكورة على ما فصلته هذه الروايات حملالمطلق على المقيد كما هو القاعدة المسلمةبينهم. و أما قوله في المدارك- في منع دلالةالروايتين المذكورتين في كلامه: ان اذنالإمام للنائي في عدم الحضور لا يقتضيوجوب الحضور على غيره- فهو مغالطة لأن أحدالا يدعى ذلك و انما الوجه في ذلك هو انالأدلة من الكتاب و السنة قد دلت على وجوبالجمعة فسقوطها يحتاج الى دليل، والروايات هنا مع صحتها كما هو المفروض قددل بعضها على السقوط مطلقا و بعضها علىتخصيص السقوط بالنائي، و مقتضى الجمع حملمطلقها على مقيدها و بها حينئذ يخص عمومالكتاب و السنة، و اللازم من ذلك هو ماقلناه من تخصيص الرخصة بالنائي خاصة. و بذلك يظهر لك ضعف قول من ذهب الى السقوطمطلقا كما هو القول الأول لما فيه من اطراحهذه الأخبار مع إمكان الجمع بينها و بينالصحيحة المذكورة بما ذكرناه، و ضعف قولمن ذهب الى الوجوب مطلقا كما هو قول ابىالصلاح و من معه لما ذكرنا من تخصيص تلكالأدلة بهذه الأخبار بعد جمعها على ذلكالوجه الواضح المنار و أما ما ذكره فيالذكرى- من ان البعد و القرب من الأمورالإضافية فيصدق القاصي على من بعد بأدنىبعد فيدخل الجميع إلا من كان مجاوراللمسجد، و جعل هذا وجه جمع بين الأخبار ومن ثم قال بالقول الأول مع ما ذكره منالاعتماد على روايتي إسحاق و سلمة- فبعدهأظهر من أن يخفى، إذ المتبادر عرفا منالقاصي هنا انما هو من كان خارجا عن المصرو هم أصحاب القرى الخارجة كما صرح به صاحبكتاب الدعائم، و هذا هو المعنى الذي فهمهعامة الأصحاب لأنه هو المتبادر المنساقالى الفهم في هذا الباب، و قد اعترف هونفسه بذلك ايضا فقال بعد ذكر