حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابى عقيل و ابن حمزة و ابن إدريس، و قالابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءةو في الثانية بعدها، و قال الشيخ المفيديكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثميكبر بعد القراءة ثلاثا و يقنت ثلاثا. وهذا القول نقله في المختلف عن السيدالمرتضى و الشيخ المفيد و ابى الصلاح و ابنالبراج و ابن زهرة.

قال (قدس سره) في الكتاب المذكور: مسألة-قال الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الإحرامبالقراءة ثم يكبر التكبيرات للقنوت فيالركعة الاولى و في الثانية يكبر ايضا بعدالقراءة، و هو قول السيد المرتضى و ابن ابىعقيل و ابن حمزة و ابن إدريس و ابن بابويه والمفيد و ابى الصلاح و ابن البراج و ابنزهرة، إلا ان السيد المرتضى قال: فإذا نهضإلى الثانية كبر و قرأ ثم كبر الباقي بعدالقراءة. و كذا قال المفيد و أبو الصلاح وابن البراج و ابن زهرة. و الظاهر ان مرادهمبالتكبير السابق على القراءة في الركعةالثانية هو تكبيرة القيام إليها. ثم نقلمذهب ابن الجنيد.

أقول: و ظاهره انه قول مشهور بينالمتقدمين فاقتصاره في المدارك على نقلذلك عن الشيخ المفيد خاصة غفلة منه عنملاحظة ما في المختلف بل عده ابن بابويه والمرتضى من جملة القائلين بالقول المشهورمع ان الأمر ليس كذلك، أما المرتضى فلماعرفت من عبارة المختلف و اما ابن بابويهفلما ذكره في الفقيه حيث قال: يبدأ الإمامفيكبر واحدة ثم يقرأ الحمد و «سبح اسم ربكالأعلى» ثم يكبر خمسا يقنت بين كلتكبيرتين ثم يركع بالسابعة و يسجد سجدتينفإذا نهض إلى الثانية كبر و قرأ الحمد و«الشمس و ضحاها» ثم كبر تمام أربع تكبيراتمع تكبيرة القيام ثم يركع بالخامسة.

بقي الكلام في مستند هذا القول حيث انهخلاف ما صرحت به أخبار المسألة مما تقدم وسيأتي ان شاء الله تعالى، و عدم وصولالمستند إلينا لا يدل على العدم فإن هؤلاءالأجلاء لا يقولون بذلك إلا مع وصول النصإليهم إلا أنا غير مكلفين به مع عدم وصولهإلينا. و اما مستند القول المشهور فهو ماقدمناه من الأخبار.

/ 548