حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و نحوها ما رواه في الكافي عن معاوية عنابى عبد الله (عليه السلام) في حديث «انهسأله عن صلاة العيدين فقال ركعتان. الى انقال: و يخرج الى البر حيث ينظر الى آفاقالسماء و لا يصلى على حصير و لا يسجد عليه وقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله)يخرج الى البقيع فيصلي بالناس».


و ما رواه في كتاب الإقبال عن محمد بنالحسن بن الوليد بإسناده عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «ان رسول الله (صلّىالله عليه وآله) كان يخرج حتى ينظر الىآفاق السماء، و قال لا تصلين يومئذ علىبارية أو بساط. يعني في صلاة العيدين».


و قال في كتاب الفقه الرضوي «و إذا أردتالصلاة فابرز تحت السماء و قم على الأرض ولا تقم على غيرها. الى آخره».


و قل من نبه على هذا الحكم من أصحابنا(رضوان الله عليهم).


و منها-


ان يقول المؤذن عوض الأذان و الإقامة[الصلاة (ثلاثا)]


- فإنه لا أذان و لا إقامة لغير الخمس-الصلاة (ثلاثا).


و يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه فيالصحيح عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «قلت له أ رأيت صلاةالعيدين هل فيهما أذان و اقامة؟ قال ليسفيهما أذان و لا اقامة و لكن ينادى الصلاة(ثلاث مرات) و ليس فيهما منبر، المنبر لايحرك من موضعه و لكن يصنع للإمام شبهالمنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثمينزل».


و الأخبار بأنه ليس فيها أذان و لا إقامةكثيرة قد تقدم جملة منها.


قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بليقول المؤذن الصلاة (ثلاثا) و يجوز رفعهابإضمار خبر أو مبتدأ و نصبها بإضمار«احضروا أو ائتوا» و قال ابن ابى عقيل يقول«الصلاة جامعة». و لم نقف على مستنده.


/ 548