حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكور بعد ذكر الرواية: و يستفاد من هذهالرواية انه يقدح في العدالة فعل الكبيرةالتي أوعد اللَّه عليها النار و انه يكفىفي الحكم بها ان يظهر من حال المكلف كونهساترا لعيوبه ملازما لجماعة المسلمين.انتهى.

أقول: كما انه يستفاد من الرواية قدح فعلالكبيرة في العدالة كذلك يستفاد منها قدحفعل الصغيرة فلا وجه لتخصيص الكبيرةبالذكر بل ربما أوهم ان فعل الصغيرة غيرمخل بالعدالة و هو و ان وافق مذهبه فياكتفائه في معنى العدالة بمجرد الإسلامإلا ان الخبر ظاهر في ما قلناه من قدح فعلالصغيرة، فإن قوله (عليه السلام) «انتعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن. الىآخره» راجع الى اجتناب الصغائر ثم عطفعليها اجتناب الكبائر، و ملخصه انه يجب انيعرف بالتقوى و العفاف عن كل صغيرة وكبيرة، و لا يخفى انه لا يمكن ذلك إلابالمعاشرة و الاطلاع على أحواله كما قدمناذكره.

و اما ما ذكره- بقوله «و يكفي في الحكم بهاان يظهر من حال المكلف كونه ساترا لعيوبه»إشارة الى ما يدعونه من ان حسن الظاهرعبارة عن ان لا يظهر منه عيب للناس و لافسق- فقد عرفت ما فيه و انه كلام مجمل ولكنه ليس هو المراد هنا من كلامه و انماكلامه (عليه السلام) هنا وقع من قبيلالإجمال بعد التفصيل، فإنه بعد أن فسرالعدالة بأنها عبارة عن ان يعرف بكذا و كذاالراجع إلى انه لا بد من العلم بتقواه وكفه عن هذه الأشياء أجمل ذلك فقال: و مجملةان لا يقف أحد على عيب يذم به بل يكون صلاحهو تقواه و ما علم منه ساترا لعيوبه بغلبتهعليها و اضمحلالها به فلا يجوز لهم بعد ذلكالبحث و التفتيش عن انه هل له عثرات و عيوبأم لا؟

و أنت إذا أعطيت التأمل حقه في معنى هذهالرواية كما شرحناه و أوضحناه وجدتهاقريبة من القول المشهور بين المتأخرين وانه لا فرق بينها و بين ما ذهبوا اليه إلامن حيث اعتبارهم كون التقوى ملكة و قد عرفتانه لا دليل عليه و إلا فاشتراط العلمبالصلاح و التقوى و العفاف و عدم الإخلالبالواجبات و اجتناب‏

/ 548