حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
قد صرح به في المقنع حيث قال بأنه عقيب ستصلوات اخيرتها صلاة العصر يوم الفطر. والأصحاب لم يذكروا له مستندا بل صرحالشهيد في الذكرى بعدم وقوفه على مأخذه. قال بعض الأصحاب بعد نقل ذلك من الذكرى:الظاهر ان مأخذه ما أشار إليه في الفقيهعند نقل رواية سعيد حيث قال: و في غير روايةسعيد و في الظهر و العصر أقول: بل الظاهر انمأخذه انما هو كتاب الفقه الرضوي الذي قدعرفت في غير مقام مما تقدم اعتماده و كذاأبوه في الرسالة على أخذ عبارات هذاالكتاب و الإفتاء بها. قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور «وكبر بعد المغرب و العشاء الآخرة و الغداة وصلاة العيد و الظهر و العصر كما تكبر أيامالتشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلاالله و الله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا و أبلانا و الحمدلله بكرة و أصيلا». و قد تقدم في رواية الأعمش المنقولة منالخصال انه في خمس صلوات يبتدأ به من صلاةالمغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر. والظاهر ان مراده بالخمس مع لزوم كونها ستايعنى من اليومية فلا ينافي كونها ستا معصلاة العيد. و يشير الى هذا القول ايضا ما رواه في عيونالأخبار في حديث عن الفضل ابن شاذان عنالرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون«و التكبير في العيدين واجب في الفطر فيدبر خمس صلوات و يبدأ به في دبر صلاةالمغرب ليلة الفطر» و إجمال هذه الروايةيعلم من رواية الخصال. و يدل على هذا القول ايضا ما رواه العياشيفي تفسيره عن سعيد، و الظاهر انه النقاشالمتقدم حيث نقل عنه تلك الرواية المتقدمةفي تفسيره ثم قال و عن