حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
قال بعض محققي متأخري المتأخرين: هذا مماتفردنا به ايضا و لم يقل به أحد من العامة،فإن أحدا منهم لم يفرق بين من بمنى و منبغيرها و مع هذا أوله عند أكثرهم من صلاةالفجر يوم عرفة و آخره عند الشافعي و جماعةالعصر من آخر أيام التشريق، و عند أبيحنيفة و جمع منهم العصر من يوم النحر، و فيقول آخر للشافعي يكبر من المغرب ليلةالنحر الى الصبح من آخر أيام التشريق، وقال جمع منهم من الظهر يوم النحر الى الظهرمن يوم النفر، و لهم أقوال أخر شاذة انتهى. و بالجملة فإن المتفق عليه عندنا هو تحديدالوقت أولا و آخرا بما قدمنا ذكره إلا انبعض الأخبار الواردة في المسألة ربما ظهرمنه المنافاة فلا بأس ببسط أخبار المسألةالواردة في ذلك عنهم (عليهم السلام) ما كانموافقا أو مخالفا ليحصل به الوقوف على ماتضمنته من الأحكام فلا نحتاج إلى إعادتهفي كتاب الحج و ان كان هو الأنسب بالمقامفنقول: من الأخبار الواردة في ذلك ما رواه ثقةالإسلام و الشيخ في الصحيح أو الحسن عنزرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام)التكبير أيام التشريق في دبر الصلوات؟فقال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، و أولالتكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر يقولفيه: الله أكبر. إلى آخر ما تقدم في الموضعالثالث. ثم قال (عليه السلام) و انما جعل فيسائر الأمصار في دبر عشر صلوات لأنه إذانفر الناس في النفر الأول أمسك أهل