حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المحرمات مما لا شك فيه و هو الذي صرحت بهأيضا عبائر المتقدمين التي قدمنا نقلهاالثاني- التعاهد للصلوات الخمس بالحضور معجماعة المسلمين، و هذا الشرط و ان لم يذكرهأحد من الأصحاب بل ربما صرحوا بأن الإخلالبالمندوبات لا يقدح في وصف العدالة واستثنى بعضهم ما إذا كان على وجه يؤذنبالتهاون و عدم المبالاة بكمالات الشرعفجعله قادحا، إلا ان هذا الخبر كما عرفت قدتضمن هذا الشرط على أبلغ وجه و اوكده فيجبالقول به و يتعين العمل عليه و نحن تبعلأقوالهم (عليهم السلام) لا لأقوالالفقهاء إلا ان تعتضد بأخبارهم في المقام.و بذلك ايضا صرح شيخنا المحدث الصالحالشيخ عبد اللَّه بن صالح البحراني (نوراللَّه مرقده) في بعض أجوبته.

ثم ان الظاهر انه (عليه السلام) انما آثرالصلاة جماعة في كونها مظهرا للعدالة ودليلا عليها من حيث استفاضة الأخبار بانالصلاة عمود الدين و ان بقبولها تقبل سائرالأعمال و ان كانت باطلة و بردها ترد سائرالأعمال و ان كانت صحيحة و انها معيارالكفر و الايمان و انها متى اتى بها فيوقتها بحدودها كانت كفارة للذنوب الواقعةفي ذلك اليوم و انها كما قال عز و جل«تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ» و اعتبار حضور الجماعة فيهاليعلم الإتيان بها و يمكن الحكم على الآتيبها بالعدالة كما صرح به في الخبر.

و من الأخبار الدالة على ما اخترناه زيادةعلى هذه الصحيحة الصريحة في المرادالعارية عن وصمة الاعتراض و الإيراد ماذكره الإمام العسكري (عليه السلام)

/ 548