(الرابعة)- الظلمة الشديدة ذكره الشيخ وابن البراج و ابن إدريس. (الخامسة) الحمرةالشديدة ذكرها الشيخ في الخلاف. (السادسة) -باقي الآيات المخوفة ذكره الشيخ و المرتضىفي ظاهر كلامه، و صرح ابن ابى عقيل بجميعالآيات و ابن الجنيد على ما نقلناه عنه وابن البراج و ابن إدريس و هو ظاهر المفيد،و دليل الوجوب في جميع ما قلناه- مع فتوىالمعتبرين من الأصحاب- ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم. ثم ساق الرواية كما سنذكرهان شاء الله تعالى. أقول: و من هذه العبارات التي نقلناهايظهر ان ما نقله في الشرائع من القولبالاستحباب في ما عدا الكسوفين و الزلزلة-من الريح المظلمة و الأخاويف السماوية أوتخصيص الوجوب بالريح المخوفة و الظلمةالشديدة و ان ما عداها يستحب الصلاة فيه-انما نشأ من حيث عدم عد هذه الأشياء في ماتجب له الصلاة كما وقع للشيخ في النهايةحيث اقتصر على عد الكسوفين و الزلزلة والريح المخوفة و الظلمة الشديدة، و هوالذي أشار إليه في عبارته في الشرائعبقوله: و قيل تجب للريح المخوفة و الظلمةالشديدة حسب. يعني زيادة على الكسوفين والزلزلة. و اليه أشار في المعتبر بقوله: واقتصر الشيخ على الرياح الشديدة. و كما وقعلأبي الصلاح من حيث الاقتصار على الكسوفينو لم يتعرض لغيرهما. و أنت خبير بان مجرد ذكر بعض الأسباب و عدمذكر غيرها لا يستلزم القول بالانحصار لاسيما مع التصريح الذي وقع منه في الخلافمقرونا بدعوى الإجماع كما عرفت، فانا لمنجد قولا صريحا بالاستحباب و لا مصرحابالانحصار اللازم منه ذلك بل و لا مستندالشيء مما هنا لك، فالقول بالاستحباب فيتلك المواضع بمجرد ذلك لا يخلو من مسامحة. و مما ذكرنا يظهر أن ما ذكره المحدثالكاشاني في المفاتيح- تبعا لظاهر عبارةالشرائع مما يوهم الناظر وجود القولبالاستحباب صريحا- مما لا ينبغي.