حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مثل قولهما (عليهما السلام) في صحيحة محمدبن مسلم و بريد «إذا وقع الكسوف أو بعض هذهالآيات فصلها».

و قول ابى عبد الله (عليه السلام) في صحيحةأبي بصير «إذا انكسف القمر و الشمسفافزعوا الى مساجدكم».

و قوله (عليه السلام) في رواية ابن ابىيعفور «إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسفكلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا الى اماميصلى بهم» و نحوها غيرها.

و انما الخلاف في آخره و المشهور بينالأصحاب (رضوان الله عليهم) الأخذ فيالانجلاء، و اليه ذهب الشيخان و ابن حمزة وابن إدريس و المحقق في النافع و العلامة فيجملة من كتبه.

و ذهب المحقق في المعتبر و العلامة فيالمنتهى الى ان آخره تمام الانجلاء، واختاره الشهيد و السيد في المدارك و نقلايضا عن ظاهر المرتضى و ابن ابى عقيل وسلار و هو الظاهر من الأخبار فإنه و ان لميرد التصريح فيها بالتحديد أولا و آخراإلا ان مقتضى ما قدمنا ذكره من تعليقالوجوب في الأخبار على وجود الكسوف انهممتد بامتداده و ثابت بثبوته. و دعوى كونهيفوت الوجوب بمجرد الأخذ في الانجلاءتخصيص للأخبار المذكورة من غير مخصصفيستمر الى تمام الانجلاء.

و يعضده ما رواه الشيخ عن عمار الساباطيفي الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام)قال قال: «ان صليت الكسوف الى أن يذهبالكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتكفان ذلك أفضل و ان أجبت أن تصلى فتفرغ منصلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز».

و التقريب فيه انه دل على التخيير بين أنيطول في صلاته بقدر مدة الكسوف و يفرغبانجلائه كملا و هو أفضل و بين ان يفرغ قبلالانجلاء، و قضية جعل الغاية

/ 548