حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الذهاب الذي هو عبارة عن الانجلاء التامهو كون ما قبله وقتا للصلاة الذي من جملتهالأخذ في الانجلاء و ما بعده الى ان ينجليبتمامه. و يزيده تأييدا أيضا ما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلاةالكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد» و لوخرج الوقت بالأخذ في الانجلاء كما ادعوهلما استحبت الإعادة كما هو المشهور كماانها لا تستحب بعد تمام الانجلاء أو وجبتكما هو القول الآخر، و هو في غاية الوضوح والظهور. و لم أقف للقول الآخر على دليل غير مجردالشهرة، و جملة من المتأخرين تكلفوا لهالاستدلال بما رواه الشيخ عن حماد بنعثمان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «ذكروا عنده انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال إذا انجلى منهشيء فقد انجلى». قال في المعتبر: فان احتج الشيخ بما رواهحماد. ثم ساق الرواية المذكورة الى أن قال:فلا حجة في ذلك لاحتمال ان يكون أراد تساوىالحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت.انتهى. قالوا: و تظهر الفائدة في نية القضاء أوالأداء لو شرع في الانجلاء، و كذا في ضربزمان التكليف الذي يسع الصلاة و في إدراكركعة.