حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذهاب الذي هو عبارة عن الانجلاء التامهو كون ما قبله وقتا للصلاة الذي من جملتهالأخذ في الانجلاء و ما بعده الى ان ينجليبتمامه.

و يزيده تأييدا أيضا ما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن عمار قال:

«قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلاةالكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد» و لوخرج الوقت بالأخذ في الانجلاء كما ادعوهلما استحبت الإعادة كما هو المشهور كماانها لا تستحب بعد تمام الانجلاء أو وجبتكما هو القول الآخر، و هو في غاية الوضوح والظهور.

و لم أقف للقول الآخر على دليل غير مجردالشهرة، و جملة من المتأخرين تكلفوا لهالاستدلال بما رواه الشيخ عن حماد بنعثمان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «ذكروا عنده انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال إذا انجلى منهشي‏ء فقد انجلى».

قال في المعتبر: فان احتج الشيخ بما رواهحماد. ثم ساق الرواية المذكورة الى أن قال:فلا حجة في ذلك لاحتمال ان يكون أراد تساوىالحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت.انتهى.

قالوا: و تظهر الفائدة في نية القضاء أوالأداء لو شرع في الانجلاء، و كذا في ضربزمان التكليف الذي يسع الصلاة و في إدراكركعة.

/ 548